مرسوم

مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن أنهاء انتداب مهام نائب عامل عمالة 1653

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.