مرسوم رقم 66-333 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاق التعاون التقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كندا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1966 1650
المادة الأولى
فتح المادةينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاق التعاون التقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كندا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1966
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 تو فمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون التقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كندا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية وحكومة كندا رغبة منهما فى تقوية علاقات الصداقة بينهما و في تحديد كيفيات تطبيق التعاون التقني والثقافي بينهما اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : تضع حكومة كندا تحت تصرف الحكومة الجزائرية خبراء كنديين فى ميدان التعليم وفى غيره من الميادين لمدد من الخدمة ستحدد كل واحدة منها على حدة
المادة 2 : تتكفل الحكومة الكندية بدفع المرتب والتعويضات التي ينص عليها فى الاتفاق بين الخبير الكندى والحكومة الكندية ، وكذلك مصاريف سفر الخبير الكندى وعائلته ذهابا وايابا بين كندا ونقطتي الدخول الى الجزائر او الخروج منها
المادة 3
فتح المادةتتكفل الحكومة الجزائرية بدفع نفقات النزل العادية ، وبنفقات الاكل الخاصة بكل خبير والاشخاص الذين يكفلهم ، وذلك منذ وصولهم الى الجزائر حتى استقرارهم في سكنهم الدائم ، ومنذ مغادرتهم سكنهم الدائم حتى رحيلهم النهائي ، و فى حالة ما اذا كانت مهمة الخبير تقل عن ستة أشهر تتكفل الحكومة الجزائرية بدفع النفقات العادية للنزل والاكل بالنسبة للخبير فقط خلال مدة الاقامة كلها في بلد الخدمة ، غير أن الحكومة الجزائرية لا تلزم بتقديم السكن ولا بدفع المرتب الاجمالى المذكور في المادة 4
المادة 4
فتح المادةتقدم الحكومة الجزائرية مجانا سكنا لائقا ومؤثثا للموظفين الكنديين ، او تدفع لهم مرتبا اجماليا يوازى قيمة خدماته بادق ما يمكن .
المادة ه : تتكفل الحكومة الجزائرية بدفع مصاريف التنقل الخاصة بكل خبير وبالاشخاص الذين يكفلهم ، ومصاريف الحقائب الشخصية والتجهيزات المهنية من نقطة الدخول في بلد الخدمة الى مكان التعيين ، وفى وقت الرحيل من مكان التعيين حتى نقطة الخروج من بلد الخدمة ، وتدفع الحكومة الجزائرية أيضا مصاريف التنقل والاقامة بالنسبة للخبير وحده عندما يتعين عليه السفر خارج مكان التعيين العادى للقيام بواجبات تتطلبها مهمته ، ويجوز للحكومة الجزائرية عند الاقتضاء أن تقوم بدل ذلك بدفع تعويض يومي واجمالي شريطة أن يكون هذا للجمهورية الجزائرية 1651 | التعويض كافيا لتغطية النفقات الفعلية المعقولة التي يستلزمها التنقل
المادة 6
فتح المادةتعفي الحكومة الجزائرية من الرسوم الجمركية ومن رسوم التصدير التجهيزات الخاصة بالخبراء الكنديين وحقائبهم الشخصية وحقائب الاشخاص المكفولين من قبلهم، ويطبق نفس الاعفاء على المنقولات عند استقرارهم الاول بسكنهم بالجزائر ، وتمنح الحكومة الجزائرية مساعدتها اللازمة كي تجرى الشكليات الجمركية وغيرها من الشكليات بأسرع ما يمكن
المادة 7
فتح المادةتمنح الحكومة الجزائرية للموظفين الكنديين عطلة سنوية مدتها اربعة أسابيع على الاقل
المادة 8
فتح المادةتتكفل الحكومة الجزائرية بالخدمات الطبية للخبراء الكنديين والاشخاص الذين هم في كفالتهم ضمن | الشروط المقررة بالنسبة لموظفي الدولة الجزائرية
المادة 9
فتح المادةتقدم الحكومة الجزائرية للموظفين الكنديين المحلات والمستخدمين والتجهيز والخدمات اللازمة للقيام بمهمتهم .
المادة 10
فتح المادةيخضع الموظفون الكنديون في ممارسة مهامهم للانظمة الجزائرية النافذة والمتعلقة بالمصلحة او صنف الموظفين الذين يماثلونهم في وظيفتهم
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فورا بعد امضائه من قبل الفريقين المعنيين وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد الضمني الا اذا أعرب أحد الفريقين عن نيته في الفسخ باخبار مسبق الى الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الاقل ، ويمكن مع ذلك تعديله في كل حين على اثر مفاوضات بين الطرفين وحرر بالجزائر فى 17 مارس سنة 1966 .
عن حكومة الجمهورية عن الحكومة الكندية الجزائرية الديمقراطية سفير كندا في الجزائر الشعبية روس كانبيل مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في وزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.