قرارات مؤرخة فى 22 و 23 و 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 8 و 9 و 13 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1658
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بموجب قرار وزاري اسعار بيع منتوج النسيج بمختلف أنواعه الخاصة بالملابس والمنازل المصنوعة في الجزائر
المادة 2
فتح المادةوتطبيقا للمادة الاولى اعلاه وعلى وجه تدبير
- تبعى يجب على منتجي النسيج أن يقدموا طلبا في تحديد اسعار المنتوجات المعروضة للبيع إلى وزارة التجارة ( مديرية 1660 الجريدة الرسمية التجارة الداخلية ) وذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب أن يرفق هذا الطلب بالنسبة لكل مادة معروضة للبيع ببيان وصفه التقني ، وتفصيل مختلف عناصر المواد الاولية المستعملة ، وسعر الكلفة الكاملة ويجب أن يكون مدعما بالمقترحات الرامية الى تحديد السعر وشروط البيع المطلوب تطبيقها
المادة 3
فتح المادةيلزم المنتجون بان يوجهوا على نفس الاوضاع طلبا جديدا بتحديد السعر بمناسبة عرضهم لمنتوج جديد ، وفي كل مرة يحدث تغيير يزيد او ينقص عن ال 5 % من سعر الكلفة المودع .
يعتبر منتوجات جديدة الانسجة التي تكون احدى مميزاتها التقنية تختلف عن الانسجة الموضوعة فى البيان المقرر في المادة 2 اعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 .
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الاعضاء النواب في اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف المستخدمين في مناجم بني صاف بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 ، عين اعضاء نوابا فى اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف المستخدمين في مناجم بني صاف السادة الآتية اسماؤهم :
1 ) الاعضاء النواب الذين يمثلون العمال :
يوسف محمد ، ابن صافي الطيب ، جمعي بوسيف ، الحاج عبد الرحمن عمارة ، جمعي ابراهيم ، عزاز جيلالي ، سي محمد بلعربي بن عمار ، قدار قويدر
2 ) الاعضاء النواب الذين يمثلون المستثمرين :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعان عام 1386 ه الزاوى بو بكر ، بلحسن محمد ، بوعبان محمد ، خضار عبد القادر • وزارة السياحة ممم مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الرقابة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1962 والمحدد لشروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عبد المجيد سي احمد المهام مدير الرقابة بوزارة السياحة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاوقاف قراران مؤرخان فى 25 محرم و 10 رجب عام 1386 الموافق 16 مايو و 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تعيين مستشار تقني وملحق اداري بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، عين السيد الصديق سعدى مستشارا تقنيا ابتداء من 1 يناير سنة 1966 ويتقاضى مرتبا يطابق الرقم الاستدلالي الاجمالي 1000 .
بموجب قرار مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد رابح خبيزي ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على تحقيق جزئي بموجب قرار مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 لعامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع على أثر التحقيق الجزئي رقم 15231 والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء الاراضى التابعة لاملاك الدولة العامة القطعة رقم 1 مساحتها 3 هكتارات و 97 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 2 مساحتها 14 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية القطعة رقم 3 مساحتها 18 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 5 مساحتها هكتار و 41 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية وأكواخ .
القطعة رقم 7 مساحتها 33 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية خصصت كما يلي :
المطيري حامد بن السعيد المولود في 23 ديسمبر سنة 1919 ببني عمار والساكن بها بنسبة 24 21 المطيري لعمر بن السعيد المولود في 29 مايو سنة 1922 ببني عمار والساكن بها بنسبة 24 21 المطيري العابد بن السعيد المولود سنة 1927 ببني عمار | بلاغات ، وزارة الصناعة والطاقة - اعلان مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالتحقيق الخاص باحتمال احداث عشر رخص امتياز للبحث عن الوقود ان الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله Sonatrach الكائن مركزها الرئيسي في الجزائر قد قدمت بموجب العريضة المؤرخة فى 18 اكتوبر سنة 1966 طلبا لمنحها عشر رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمدعوة « قميرة مغادين - حاسي بورزمة - حاسي رمادة والساكن بها بنسبة 24 21 المطيري الهادي بن السعيد المولود سنة 1932 ببني عمار والساكن بها بنسبة 24 21 لمطيري ابراهيم بن السعيد المولود في 19 مايو سنة 1936 ببني عمار والساكن بها بنسبة 24 21 المطيرى عائشة المدعوة الشلبية بنت السعيد المولودة في 29 أكتوبر سنة 1931 ببني عمار والساكنة بها بنسبة 24\1 لمطيري علجية المدعوة فاطمة بنت السعيد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1937 ببني عمار والساكنة بها بنسبة | 1124 .
لمطيري محمد المدعو على بن ابراهيم المولود في 25 يناير سنة 1916 ببني عمار والساكن بها بنسبة 8/24 المطيري حده بنت ابراهيم المولودة فى 12 أكتوبر سنة 1931 ببني عمار والساكنة بها بنسبة 4124 مع الاحتفاظ بالحق الخاص بالملكية الراجعة الى بحرون عابد بن خلف الله المولود في 18 فبراير ببني عمار والساكن بها في الاكواخ المبنية في القطعة رقم 5 .
القطعة رقم 4 مساحتها 76 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية وأبيار القطعة رقم 6 مساحتها هكتار و 9 آرات و 25 سنتيارا أرض فلاحية وكوخ خصصت للسيد بحرون خلف الله حسين المولود سنة 1881 ببني عمار والساكن بها اعلانات وادي نومر وادي اللوحة - عرق الجواد - حاسي ابراهيم زمول غاسل » وتتضمن مساحة مجموعها 37,800 كم 2 تقريبا تتضمن قسما من عمالتي الواحات والساورة ، وذلك طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 وان رؤوس هذه الدوائر التي تشمل تلك الطلبات هي النقط الموضحة فيما يلي :
الرخصة المدعوة ((قميرة)) التي مساحتها 800 كم 2 تقريبا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري : 1662 الجريدة الرسمية النقط X Y 1 9000000 0000 380 2 9100000 0000 380 3 9100000 0000 370 4 ... ر 940 0000 370 ه 000ر940 000ر360 6 9200000 000 ر 360 Y 9200000 350,000 A 9100000 000ر350 9 9100.00 000ر340 10 9000000 000ر340 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه الرخصة المدعوة مغادين) التي مساحتها 2200 كم 2 تقريبا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 000ر 590 3700000 2 000ر620 0000 370 3 000ر620 000ر360 4 610000 000 ر 360 。 000ر610 350,000 6 600.00 350000 V 600.00 3300000 A 000ر 610 3300000 9 000ر610 3200.00 10 5700.00 3200000 11 5700000 3100.00 12 000ر540 3100000 13 000ر540 3200000 14 550,000 3200000 10 5500000 3300000 16 000ر560 3300000 17 ... ر 560 000ر340 18 5700000 000ر 340 19 000ر570 000ر350 20 5800000 000ر350 21 5800000 360.00 22 000ر 590 360,000 للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه ..
الرخصة المدعوة (( حاسي بورزمة ( التي مساحتها 600 كم2 تقريبا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري .
النقط X Y 1 8700000 2600000 2 8800000 2600000 3 8800000 000ر240 4 000ر 890 2400000 8900.00 2200000 6 8700000 2200000 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه • الرخصة المدعوة (( حاسي رمادة )) التي مساحتها 2100 كم 2 :
تقريبا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 7300000 2800000 2 7800000 0000 280 3 7800000 000ر 230 4 7300000 2300000 7300000 00.ر240 7500000 000 ر 240 V 000 ر 260 7300000 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه الرخصة المدعوة (( وادى نومر ) التي مساحتها 2800 كم 2 تقريبا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري .
النقط X Y 1 6700000 2600.00 2 2600000 3 6900.00 250000 4 000 ر 680 000 ر 250 。 000 ر 680 2100000 6 6500000 2100000 V 6500000 2000000 A 000ر630 2000000 9 000ر630 1800000 10 6100000 1800000 الجمعة 18 شعان عام 1386 ه الجريدة الرسمية النقط Y X 11 610000 000 2200 12 00.ر630 000 2200 13 000ر630 2300000 14 ...ر650 2300000 150 650000 000ر250 16 000 ر 670 000 ر 250 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه الرخصة المدعوة (( وادي اللوحة ) التي مساحتها 3400 كم2 تقريبا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري .
النقط X Y 1 000ر530 2100000 2 ... ر 560 2100000 3 000ر560 1900.00 4 000ر550 1900.00 ه 000ر550 1300.00 6 000ر510 1300000 V 510,000 000ر150 5000.00 000ر150 9 500000 1800000 10 000ر510 1800000 11 510000 1900.00 12 000ر520 1900.00 الم 000ر520 2000.00 14 000ر530 2000000 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه ..
الرخصة المدعوة ( عرق الجواد ( التي مساحتها 800 كم 2 تقريبا :
النقط X Y 7100000 1000.00 2 ... ر 740 1000.00 3 ... ر 740 900000 4 7300000 900000 0 7300000 800000 6 7200000 800000 V 7200000 700000 8 7000000 700000 9 7000000 900000 10 7100000 900000 للجمهورية الجزائرية 1663 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه الرخصة المدعوة (( حاسي ابراهيم ( التي مساحتها 1700 كم 2 تقريبا :
النقط X Y 1 8600000 ...ر140 2 9200000 00ر 1400 3 9200000 1200000 4 8900.00 1200000 0 8900.00 1100000 6 ... ر 840 1100.00 V ... ر 840 1200000 A 8600.00 1200000 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه الرخصة المدعوة (( زمول )) )) التي مساحتها 9600 كم 2 تقريبا :
الاحداثيات الجغرافية غرينويتش .
الرخصة المدعوة ( غاسل ( التي مساحتها 130800 كم 2 النقط خط الطول خط العرض 1 ′ 20 ° 29 ′ 40 ° 7 2 ′ 20 ° 29 ′ 00 ° 7 3 ' 10 ° 20 ′ 00 ° 7 4 ' 10 ° 20 ′ 40 ° 5 5 ′ 50 ° 28 ′ 40 ° 5 6 ′ 50 ° 28 ′ 50 ° 5 7 ′ 40 ° 28 ′ 50 ° 5 8 ′ 40 ° 28 ′ 30 ° 6 9 ′ 50 ° 28 ′ 30 ° 6 10 ′ 50 ° 28 ′ 20 ° 7 11 ′ 00 ° 29 ′ 20 ° 7 وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب الاحداثيات اعلاه • الرخصة المدعوة (( غاسل ( التي مساحتها 130800 كم 2 تقريبا :
الاحداثيات الجغرافية غرينويتش النقط خط الطول خط العرض 1 ′ 30 ° 27 ′ 00 ° 7 2 ′ 30 ° 27 ' 30 ° 6 3 ′ 40 ° 27 ′ 30 ° 6 4 ′ 40 ° 27 ′ 30 ° 5 5 ′ 50 ° 27 ′ 30 ° 5 1664 الجريدة الرسمية النقط خط الطول خط العرض 6 ′ 50 ° 27 ′ 20 ° 5 7 ′ 30 ° 28 ′ 20 ° 5 8 ′ 00 ° 28 ′ 00 ° 5 9 ' 30 ° 27 ′ 00 ° 5 10 ′ 30 ° 27 05 ° 5 11 ′ 25 ° 27 ′ 05 ° 5 12 ′ 25 ° 27 ' 10 ° 5 13 ′ 20 ° 27 ' 35 ° 5 14 ′ 20 ° 27 ' 35 ° 5 15 ′ 15 ° 27 ' 35 ° 5 16 ′ 15 ° 27 ′ 50 ° 5 17 ' 10 ° 27 ′ 50 ° 5 18 ' 10 ° 27 ′ 05 ° 6 19 ′ 05 ° 27 ′ 05 ° 6 20 ′ 05 ° 27 ′ 20 ° 6 21 ′ 00 ° 27 ' 10 ° 6 22 ′ 00 ° 27 ′ 00 ° 7 المطبعة الرسمية 7 و 9 للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعان عام 1386 ه وان اضلاع هذه الدائرة خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة بموجب احداثيات اعلاه فعملا بأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 ، يجري التحقيق حول احتمال منح رخص البحث في المساحات المحددة وذلك من 1 الى غاية 30 ديسمبر سنة 1966 توجه ملاحظات الجمهور فى هذا الشأن لضمها الى ملف التحقيق الى مدير الطاقة والوقود في بناية الكوليزي في شارع زغيران روكه بالجزائر وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول قبل اغلاق التحقيق وفي أقصى أجل يوم الثلاثين من ديسمبر سنة 1966 ويجوز تقديم طلبات الترخيص فى الاوضاع المقررة بالمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 على المساحات الداخلة في المحيطات المحددة اعلاه لاغير الى مديرية الطاقة والوقود قبل اغلاق التحقيق ، يعني الى اقصى حد فى 30 ديسمبر سنة 1966 . ولا يترتب تحقيق جديد على الطلبات المقدمة ضمن هذه الشروط نهج تروليي - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.