قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 يتضمن ترتيب أنواع التعليم والامتحانات والمسابقات الخاصة بمراكز التكوين الادارى ضمن اطار احكام القرار رقم 33 57 T المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 . 1655
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين والمستخدمين غير الموظفين القائمين بصفة تبعية بمهمة فى التعليم أو في مصالح مختلف أنواع التعليم أو الامتحانات أو المسابقات التي تقوم بها مراكز التكوين الادارى يرتبون قصد تسليم التعويضات لهم ضمن المجموعة 2 المنصوص عليها فى المادة 2 من القرار رقم 33-57 T المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1957 والمشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوب.
سنة 1966 .
عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد للمالية حسين طيبي صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 63-434
- مرسوم رقم 66-247
- مرسوم رقم 63-125
- قرار رقم 33-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.