أمر رقم 66-337 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1652
المادة الأولى
فتح المادةبقطع النظر عن الاحكام المخالفة ، فان مفعول التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمشار اليه أعلاه لا يسرى الا ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1966 بالنسبة لحوادث العمل الواقعة ما بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 31 ديسمبر سنة 1964 والتي سجل عنها تصريح بمكتب ضبط احدى المحاكم الابتدائية السابقة خلال نفس المدة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-1057
- قانون
- أمر رقم 65-294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.