أمر رقم 66-336 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث صندوق خاص بالمقاصة والاستهلاك للمساعدة الطبية المجانية . 1651
المادة الأولى
فتح المادةيحدث صندوق للمقاصة والاستهلاك قصد تصفية حسابات الجماعات المحلية المتعلقة بالمساعدة الطبية المجانية يدير هذا الصندوق الصندوق الوطني للادخار والاحتياط .
المادة 2
فتح المادةتخصص أموال هذا الصندوق للقيام بعمليات 1652 الجريدة الرسمية المقاصة بين الديون السلبية والديون الايجابية بعنوان المساعدة الطبية المجانية للجماعات المحلية ) العمالات والبلديات ) تجاه الدولة ان هذه المقاصة التي تتم لجماعة بعد أخرى تتناول الديون السلبية والديون الايجابية الموجودة قبل 1 يناير سنة 1967 .
المادة 3
فتح المادةان الرصيد المحرر لكل جماعة محلية بواسطة عمليات المقاصة يكون موضوع مقرر التصفية الذي ينتج عنه حسب الاحوال :
1) اصدار سند الاستخلاص من الجماعة التي يكون رصيدها مدينا ،
ب ) اصدار سند ايراد لفائدة الجماعة التي يكون رصيدها دائنا ،
ج ) اصدار سند يثبت التصفية النهائية لحساب الجماعة التي لا يبقى لها رصيد .
المادة 4
فتح المادةتمتد عمليات التصفية في الحالات المقررة في الفقرتين أ و ب من المادة 3 اعلاه الى اجل لا يمكن ان يتجاوز الخمس سنوات تحدد كيفيات انشاء هذا التعويض بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بعمليات المقاصة والاستهلاك لديون الجماعات المحلية بعنوان المساعدة الطبية المجانية • 75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.