ج.ر عدد 35 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 25 مايو سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-217 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 ، يتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسماة “الكشافة الإسلامية الجزائرية”. 5 مرسوم رئاسي رقم 03-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يتضمن إعلان حداد وطني. 5 مرسوم تنفيذي رقم 03 – 219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا المعدل والمتمم. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا .

2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة الجزائري لترقية التجارة الخارجيّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة الجزائري المهني للحبوب.

2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان

2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة عنابة…. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة التكوين المهني - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا. 2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

2003 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

2003 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

2003 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 25 مايو سنة 2003 م فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر المساهمة وترقية الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير بلعباس . سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير جامعة سيدي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 18 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمركز الثقافي الجزائري بباريس..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 18 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 3 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء انتداب رئيس

قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 10 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 للإعلام الجغرافي. ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع ) العدد 35 23 ربيع الأول عام 1424 ه 25 مايو سنة 2003 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة. وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتضمن ششار … وزارة المالية

إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة

مقررات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك ……… 12 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. وزارة المجاهدين

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 ، يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخول حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب. وزارة الاتصال والثقافة

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1424 الموافق 6 أبريل سنة 2003، يجعل مواضع تحت تصرف المدخنين في بعض الأماكن التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين في قطاع الاتصال والثقافة. 16 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 ، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنيّة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء …. 17

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 25 مايو سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-217 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003، يتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسماة “الكشافة الإسلامية الجزائرية إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات ، لا سيما المادة 30 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعترف لنشاط الجمعية الوطنية المسماة “ الكشافة الإسلامية الجزائرية” بطابع المنفعة العمومية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 63 – 145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 – 365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني،
  • ونظرا للزلزال الذي ضرب بعض ولايات وسط البلاد بتاريخ 19 ربيع الأول عام 1424 الموافق 21 مايو 2003 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 21 و 22 و 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 23 و 24 و 25 مايو 2003 المادة 2 : ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97 – 365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03 . 219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،

وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبار هما عملا ثانويا، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية التأهيل أساتذة التعليم العالي الأساتذة المحاضرون أو حاملو شهادة دكتوراه دولة أو 25 مايو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الجدول المبين في المادة 4 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعويض عن الساعة 480 دج شهادة معادلة 420 دج القضاة خارج السلم التابعون لجهاز القضاء ومجلس المحاسبة 390 دج الأساتذة المساعدون أو حاملو شهادة الماجستير أو شهادة معادلة 360 دج القضاة أو الموظفون والأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مصنفة على الأقل في الصنف 18 فما فوق 360 دج الموظفون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنفين 16 و 17 مهندسو الدولة أو حاملو شهادة معادلة حاملو مؤهلات أو شهادات تفوق الليسانس الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مهندسو التطبيق أو حاملو شهادة معادلة حاملو شهادة الليسانس أو شهادة معادلة الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة 300 دج مصنفة في الصنف 15 225 دج مصنفة في الصنف 14 الحرفيون المعلمون كما ورد تعريفهم في الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 180 دج الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه التقنيون السامون أو حاملو أي شهادة معادلة التقنيون وأعوان المهارة حاملو البكالوريا من كل الشعب أو شهادة معادلة الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة 135 دج مصنفة في الصنف 13 العمال ذوو الكفاءة العالية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل الحرفيون كما ورد تعريفهم في الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 135 دج 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م المادة 2 : تتمّم المادة 9 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :

  • بصرف النظر عن الأحكام المذكورة أعلاه، ترفع مبالغ التعويضات المدفوعة إلى المستخدمين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية أو التطبيقية لشهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي، بزيادة قدرها 100 % . مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد فؤاد مخلوف ، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد بومدين درقاوي، بصفته أمينا عاما لوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد كمال شلغام، بصفته رئيسا لقسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محند أمقران لوناس، بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الهادي خليفي، بصفته مديرا عاما للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد السلام شلغوم ، بصفته مديرا عاما للديوان الجزائري المهني للحبوب، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد الخيدر سي أحمد، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد مراد بركات، بصفته مديرا لجامعة عنابة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد بوعلام ططاح ، بصفته أمينا عاما لوزارة التكوين المهني – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد سبايبي، بصفته أمينا عاما لوزارة العدل. الجزائرية / العدد 35 23 ربيع الأول عام 1424 ه 25 مايو سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الهادي بن زاغو، بصفته أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد سنوسي، بصفته أمينا عاما لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المساهمة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد سيدي محمد بن دحمان، أمينا عاما لوزارة المساهمة وترقية الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محمد كمال شلغام، أمينا عاما لوزارة التجارة.

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد عبد السلام شلغوم ، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد شريف خمار ، أمينا عاما لوزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محمد الهادي خليفي، أمينا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد فؤاد مخلوف، أمينا عاما لوزارة الصناعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير جامعة سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد القادر تاجر، مديرا لجامعة سيدي بلعباس . مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 يعين السيد زواوي بن حمادي مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 18 مايو سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 18 مايو سنة 2003 تعين السيدة أنيسة بن عامر، أمينة عامة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 18 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 18 مايو سنة 2003 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن إنهاء مهام السيد مختار طالب بن دياب ، بصفته مديرا للمركز الثقافي الجزائري بباريس.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 23 ربيع الأول عام 1424 ه 25 مايو سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 ينهى، ابتداء من أول مايو سنة 2003 ، انتداب السيد طاع الله عوني، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 2003 ، مهام السيّد بلقاسم ناصر، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، ينتدب السيد عيسى حاج امحمد ، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول مايو سنة 2003. قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 يعيّن، ابتداء من 15 مايو سنة 2003، المقدم عطوي ابراهيم، أمينا عاما للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، وبناء على التقارير المقدمة من ولاة بومرداس والجزائر وتيزي وزو، وبالتشاور مع الوزراء المعنيين، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعلن مناطق منكوبة : 1 - ولاية بومرداس بلديات بومرداس، قورصو، تيجلابين، زموري، برج منايل، جينات، لقاطة،

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م بودواو، أولاد هداج، بودواو البحري، دلس، بن شود، سيدي داود، بغلية، الثنية، بني عمران، يسر، سي مصطفى، تمزريت، أولاد موسى، حمادي خميس الخشنة، الناصرية. 2 - ولاية الجزائر : بلديات الرويبة، الرغاية هراوة، عين طاية، البرج البحري، برج الكيفان، وجزء من بلديات الدار البيضاء المحمدية، باب الزوار، المرسى، براقي، الكاليتوس، سيدي موسى، بئر توتة، حسين داي، بلوزداد، المقرية، القبة، جسر قسنطينة، السحاولة ، بئر خادم الدرارية، الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار . 3 - ولاية تيزي وزو : بلديات سيدي نعمان ، تيقزيرت و تادمايت. المادة 2 : يكلّف والي الجزائر بتحديد المحيطات المتضرّرة من الزلزال فيما يخص البلديات المنكوبة جزئيا. المادة 3 : إن المؤسسات والوحدات الاقتصادية وكذا المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والسكني غير المتضرّرة من الزلزال والموجودة داخل المناطق المنكوبة المذكورة أعلاه ، ليست معنية بأحكام هذا القرار والنصوص ذات الصلة المطبقة في هذا المجال. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003. وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة ششار . إن وزير العدل، حافظ الأختام للجمهورية الجزائرية / العدد 35 11 بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 9 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة ششار فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى بلديتي أولاد رشاش والمحمل. يكون مقر هذا الفرع ببلدية أولاد رشاش. المادة 2 : يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والعقارية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003. محمد شرفي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية مقررات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م صوجيترانس، الكائن مقرها ب 7 شارع بختي محمد حي المقري – وهران، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002 ، يعتمد السيد صابور جمال، الساكن بحي باراناس 110 ( NEUF CHATEAU ) الأبيار - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002 ، يعتمد السيد خالف ندير، الساكن ب 9 شارع علي بلعيد الأبيار – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، يعتمد السيد بن العلام حمدي، الساكن ب 5 شارع حماني - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، تعتمد السيدة بو الثلج سعاد، زوجة ناموس، الساكنة بحي بشير ميموني عمارة ج رقم 38 القرارم قوقة - ميلة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002 ، يعتمد السيد دردوس عمار ، الساكن ب E.F صالح ساعدي – سكيكدة ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، يعتمد السيد يكن جمال، الساكن بساحة أول ماي فوج رقم 1 عمارة G - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. الجزائرية / العدد 35 23 ربيع الأول عام 1424 ه 25 مايو سنة 2003 م بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، يعتمد السيد يزلي كمال، الساكن ب 33 شارع قديد يوسف – سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002 ، يعتمد السيد خضير فخار ، الساكن بساحة بورسعيد رقم 7 - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م . عبور بي أش للخدمات الكائن مقرها ب 6 شارع برليوز - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، يعتمد السيد بورنان سفيان، الساكن ب 1 شارع رشيد عيساني بلوزداد – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، يعتمد السيد خالفي رشيد، الساكن بقرقور الأخضرية 10200 - البويرة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، يعتمد السيد أورمضان أحمد، الساكن ب 23 طريق ديقليسين الأبيار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، يعتمد السيد خميسة حميد ، الساكن ب 20 نهج نصيرة نونو سيدي امحمد الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، تعتمد الشركة ) SERVICES TRANSPORT MANUTENTION SARL ( الكائن مقرها بقطعة رقم 1 حي الينابيع بئر مراد رايس - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك.

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 25 مايو سنة 2003 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الملحق الثاني من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة، المذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق الثاني غرفة التجارة والصناعة للهقار الأصناف المهنية الأصناف الفرعية المهنية القسم الجغرافي عدد المقاعد الصناعة الزراعية الغذائية والصيد تا منغست البحري 0 0 الصناعة الفولاذية والحديدية والميكانيكية والمعدنية الصناعة والإلكترونيك مواد البناء أخرى المجموع الفرعي التجارة بالجملة بالتجزئة المجموع الفرعي 0 0 02 02 01 01 03 03 03 03 04 04 07 07

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني (تابع) الأصناف المهنية الأصناف الفرعية المهنية البناء والأشغال البناء العمومية والري الأشغال العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد الملحق الثاني (تابع) 23 ربيع الأول عام 1424 ه / العدد 35 25 مايو سنة 2003 م القسم الجغرافي عدد المقاعد تا منغست 02 02 02 02 04 04 02 02 03 03 01 01 06 06 20 20 غرفة التجارة والصناعة للواحات الأصناف المهنية الأصناف الفرعية المهنية الصناعة الصناعة والزراعية الغذائية والصيد البحري ص ف ح م م ! مواد البناء أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد (الباقي بدون تغيير) الأقسام الجغرافية عدد المقاعد ورقلة إيليزي 02 0 02 03 0 03 02 0 02 04 0 04 11 0 11 01 01 02 02 0 02 03 01 04 02 0 02 02 0 02 04 0 04 02 0 02 01 01 02 03 0 03 06 01 07 24 02 26

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. نور الدين بوكروح وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003، يحدد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخول حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد. إن وزير المجاهدين ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 2 مكرر منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخول حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد ، تطبيقا للمادة 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003. وزير المجاهدين وزير الصحة والسكان محمد الشريف عباس وإصلاح المستشفيات عبد الحميد أبركان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم رقم 81-337 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب، لاسيما المادة 26 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 الموخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم رقم 81-337 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يحدّد الاختصاص الإقليمي لكل محافظ جهوي للمحافظة السامية لتطوير السهوب كما يأتي : 1 - محافظ إقليم الوسط الغربي : المقر الاجتماعي : ولاية الجلفة. الاختصاص الإقليمي : ولايات الجلفة والأغواط وتيارت والمدية وغرداية. 2 – محافظ الإقليم الغربي : المقر الاجتماعي : ولاية سعيدة. الاختصاص الاقليمي : ولايات سعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان والنعامة والبيض. 3 - محافظ إقليم الوسط الشرقي : المقر الاجتماعي : ولاية المسيلة. الاختصاص الاقليمي : ولايات المسيلة وبرج بوعريرج وسطيف وبسكرة والبويرة. 4 – محافظ الإقليم الشرقي : المقر الاجتماعي : ولاية تبسة. الاختصاص الاقليمي : ولايات تبسة وسوق أهراس والوادي وخنشلة وباتنة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003. السعيد بركات وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1424 الموافق 6 أبريل سنة 2003، يجعل مواضع تحت تصرف المدخنين في بعض الأماكن التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين في قطاع الاتصال والثقافة. إن وزيرة الاتصال والثقافة، بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 63 منه، الجزائرية / العدد 35 23 ربيع الأول عام 1424 ه 25 مايو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدّد الأماكن العمومية التي تمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل مواضع تحت تصرف المدخنين في بعض الأماكن التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين في قطاع الاتصال والثقافة. المادة 2 : تجعل مواضع تحت تصرف المدخنين، عند الاقتضاء، في أماكن العمل بقطاع الاتصال والثقافة المبينة أدناه : محلات الاستقبال والإطعام الجماعي، قاعات الاجتماع والمحلات الإدارية. المادة 3: يقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي العمال و / أو طبيب العمل و/أو مصلحة الوقاية والأمن بإعداد ما يأتي : مخطط لتهيئة المواضع المخصصة للمدخنين بالنسبة للمحلات الموجهة لمجموع المستخدمين، مخطط تنظيم أو تهيئة موجه لضمان حماية غير المدخنين. يجب أن يأخذ كل مسؤول مؤسسة أو هيكل التدابير الضرورية قصد تأمين محيط يضمن حماية غير المدخنين أثناء العمل. المادة 4 : يمنع تعاطي تبغ التدخين في الأماكن الآتية : المتاحف والمسارح ودور الثقافة والمكتبات مراكز الوثائق والإعلام والدراسات والبحث،

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م مؤسسات الطبع وبلاطوهات التلفزة واستوديوهات الإذاعات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1424 الموافق 6 أبريل سنة 2003. خليدة تومي وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003، يحد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدّدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-58 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يبين هذا القرار الوزاري المشترك، في إطار أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، شروط وكيفيات التنازل بالتراضي لمتعاملين عموميين أو خواص عن عقارات مبنية أو غير مبنية تابعة للدولة ومعدة للاستعمال في إنجاز عمليات تعمير أو بناء. يتم تحديد شروط وكيفيات التنازل بالتراضي لفائدة التعاونيات العقارية عن طريق تعليمة مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والعمران. المادة 2 : المقصود من المتعاملين العموميين أو الخواص والتعاونيات العقارية الذين من شأنهم الاستفادة من أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91–454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، هو كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه القيام بعمليات تعمير أو بناء. المادة 3 : يجب أن تكون العقارات المبنية أو غير المبنية التي يمكن التماس شرائها : تابعة للأملاك الخاصة للدولة، غير مخصصة أو محتمل تخصيصها لأغراض خدمات أو تجهيزات عمومية
  • واقعة في القطاعات الحضرية أو قابلة للعمران كما هو محدد في الأدوات الخاصة بالتهيئة والتعمير أو المخصصة لاستيعاب برامج إنجاز السكن الريفي المدعم، وفيما يخص العقارات المبنية، لا تشمل العملية إلا العقارات المبنيّة التي ينبغي إعادة تأهيلها أو إستعادة أرضها حسب الشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة بالمجموعة السكنية المقصودة. المادة 4 : تحدد شروط بيع العقارات ولا سيما استعمالها من قبل المشترين وكذلك كيفيات فسخ البيوع في حالة عدم التقيد بالتزاماتهم في دفاتر الشروط المطابقة للنموذجين الملحقين بهذا القرار .

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يجب على كل مترشح ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 2 أعلاه، ويطلب شراء عقار تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يكون ملفا يضم الوثائق الآتية :

  • طلبا يبين طبيعة البناءات والتهيئات المقررة وبرنامجها أو تشكيلتها، وكذلك مواصفاتها الرئيسية ومساحة القطعة الأرضية اللازمة وموقعها، والاحتياجات التي يقتضيها المشروع (مياه، غاز، كهرباء، نقل، إلخ…) ونوع الارتفاقات والأضرار المحتملة
  • مشروعا تمهيديا للإنجاز المزمع يشمل على الخصوص كشفا وصفيا وتقديريا للعملية، أجال إنجاز المشروع ومخططا للأشغال أو تصميما إجماليا للمشروع إذا كانت القطعة الأرضية معروفة
  • خطة تمويل تبين مبلغ الإسهام الشخصي (الأموال الخاصة للمترشّح ومبلغ القروض المالية التي يمكن أن يمنح إياها أو يمكن أن يتصرف فيها مرفوقا بالوثائق المثبتة لذلك، نسخة من السجل التجاري تتضمن المدونة المتعلقة بالمرقي العقاري، نسخة من القانون الأساسي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.. المادة 6 : لا يقبل الملف المكون إلا إذا كان كاملا، ويرسل في سبع (7) نسخ إلى الوالي المختص إقليميا الذي يعرضه للدراسة خلال الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ ايداعه على اللجنة التقنية الولائية المحددة تشكيلتها ومهامها أدناه. المادة 7 : تتكوّن اللجنة التقنية الولائية من الأعضاء الآتين :
  • الأمين العام للولاية، رئيسا، مدير أملاك الدولة، مدير السكن والتجهيزات العمومية، المدير المكلف بالتعمير والبناء، المدير المكلف بالتهيئة العمرانية والتخطيط، مدير المصالح الفلاحية،
  • المدير المكلف بالتنظيم والشؤون العامة. يمكن اللجنة استدعاء أي شخص مؤهل للمشاركة في أشغال اللجنة. الجزائرية / العدد 35 23 ربيع الأول عام 1424 ه 25 مايو سنة 2003 م المادة 8 : تقوم اللجنة التقنية الولائية بما يأتي : ضمان الإشهار للأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة لاستيعاب مشاريع ترقية عقارية موضوع هذا القرار الوزاري المشترك. البت في كلِّ طلب من الطلبات المقدمة وذلك بعد :
  • إبداء رأيها بشأن نوع المشاريع المقدمة وبنيتها ومدى ملاءمتها أو مطابقتها للمصلحة العامة، وبشأن ما تتطلبه هذه المشاريع من وسائل،
  • فحص مدى توافقها بالنظر إلى المواقع الملتمس مع أداة أو أدوات التعمير في حالة وجودها (مخطط التهيئة والتعمير - مخطط شغل الأراضي) أو مع القواعد العامة للتهيئة والتعمير. المادة 9 : يمكن اللجنة التقنية الولائية، في إطار الاستعمال المحكم للعقار المزمع شراؤه واحترام قواعد التهيئة والتعمير، أن تخفض المساحة الأساسية للعقار المطلوب أو أن تطلب تكثيف برامج التهيئة و/أو البناء المقدمة. كما تدرس إمكانية الاحتفاظ بحصة من المساكن لا تتجاوز نسبتها %20% في العمارات السكنية المزمع إنجازها وتعد وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، لكي يتنازل عليها المتعامل أو يؤجرها لموظفي الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والذين تعينهم اللجان الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. المادة 10 : في إطار أشغال اللجنة التقنية الولائية يشترط الحصول على رأي صريح من المدير المكلف بالتعمير والبناء فيما يخص البرامج التي يتقدم بها المترشح للشراء ، ورأي صريح من مدير أملاك الدولة في الولاية فيما يخص قابلية التنازل عن العقار التابع للأملاك الوطنية الملتمس شراؤه. إذا كان هذان الرأيان موافقين ومتفقين مع أراء بقية أعضاء اللجنة التقنية الولائية، فيمكن للوالي اتخاذ القرار الذي يأذن بالبيع. وفي الحالة المعاكسة، يمكن الوالي إذا رأى ذلك مفيدا عرض الأمر بالاستناد على الملف المعد وتقرير اللجنة التقنية للولاية على وزراء الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والتعمير لاتخاذ القرار النهائي على مستواهم.

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م يتم البت في الملف من طرف الوزراء المعنيين في أجل أقصاه ستين (60) يوما وفي غير ذلك يمكن الوالي اتخاذ القرار الذي يراه مفيدا. المادة 11 : يوجه الوالي خلال ستين (60) يوما على الأكثر إلى طالب الشراء، ابتداء من تاريخ ايداعه الملف الكامل، إجابة تبين حسب الحالة، أن طلبه : مقبول، حسب الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الواجب إرفاقه بالملف مقبول مع تحفظات، يتم تبيان نوعها، ويجب رفعها خلال مهلة تحددها اللجنة التقنية بالنظر إلى نوع التحفظات وأهميتها، يستلزم مدة أطول للدراسة، مع تبيان مقدارها بالأيام

  • لا يمكن قبوله للأسباب الواجب تبيناها. المادة 12 : يجب أن يكرّس قبول الطلب المودع بقرار من الوالي يرخص بالبيع ويبلغ إلى الهياكل المعنية. على أساس هذا القرار المعد طبقا للأحكام السالفة الذكر وبعد دفع سعر التنازل، وكذا الأتعاب المترتبة على الصفقة، يتم إعداد عقد البيع من طرف إدارة الأملاك الوطنية خلال أجل (30) يوما ويجب أن يلحق به دفتر للشروط مطابق لدفتر الشروط النموذجي، المذكور في المادة 4 أعلاه. المادة 13 : عندما تكتسي العملية طابعا اجتماعيا، يتعين تبيان هاته الصفة ضمن قرار الوالي المرخص بالبيع. المادة 14 : يقصد بالعمليات ذات الطابع الاجتماعي : امتصاص السكن العتيق وتحسينه
  • السكن الاجتماعي التساهمي صنف جماعي، السكن الريفي المدعم، البيع بالإيجار ، صنف جماعي،
  • السكن الاجتماعي التساهمي وكذا سكن البيع بالإيجار في شكل مجمعات في مناطق يتم تحديدها بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالسكن. المادة 15 : تطبق نسبة تخفيض قدرها 80% على القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة لقطع الأراضي الموجهة لاستقبال العمليات المذكورة في المادة 14 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 19 يمكن إحداث تعديل على نسبة التخفيض المذكورة أعلاه، بموجب مقرّر من وزير المالية وحسب طبيعة البرنامج. أما فيما يخص إنجاز برنامج سكنات البيع بالإيجار 55.000 سكن المزمع إنجازها في إطار برنامج 2001-2002 والممولة بتسبيقات قابلة للتعويض من الخزينة العامة، فإنّ نسبة التخفيض تحدد ، بصفة استثنائية ب 100%. غير أنه وعندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات طابع غير سكني، فإنّ التخفيض المذكور أعلاه لا يطبق إلا على مساحة القطعة الأرضية العائدة للمحلات ذات الطابع السكني. المادة 16 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي تشكل أراض جرداء و/أو ذات القيمة العمرانية العالية ويستلزم تخصيصها لاستيعاب تجهيزات عمومية و/أو عند الاقتضاء، بيعها بالمزاد العلني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الضرورة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. المادة 17 : تلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 19 فبراير سنة 1992 وفي 22 يونيو سنة 1993. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003. عن وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية محمد ترباش الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزير السكن والعمران محمد نذير حميميد

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق عند البيع بالتراضي للعقارات المبنية والتابعة للأملاك الخاصة للدولة لفائدة متعهدي البناء العموميين أو الخواص. مقدمة : يحدد دفتر الشروط هذا ، وفقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، البنود والشروط التي تطبق على بيع العقارات المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالتراضي لمتعهدي البناء العموميين أو الخواص والتي تخصص لاستعمالها في إنجاز عمليات التعمير والبناء. الباب الأول أحكام عامة 1 - الهدف من البيع : العقار موضوع عملية البيع هذه مخصص للترميم و / أو التهديم قصد بناء محلات تستعمل أساسا للسكن وفقا للبرنامج الموصوف في المادة 3 أدناه. وكل تغيير لوجهة العقار أو استعمال له جزئيا أو كليا لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، ينجر عنه فسخ البيع. 2 - قواعد التعمير ومعاييره : يجب القيام بالعملية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية الناجمة عن الأحكام التنظيمية المطبقة والمعمول بها والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه. 3 - الأشغال التي ينفذها المشتري : وصف البرنامج المزمع مع التبيين، عند الاقتضاء، أن الأمر يتعلّق ببناء مساكن ذات طابع اجتماعي. 4 - انطلاق الأشغال : يجب على المشتري أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ابتداء من تاريخ حيازته العقار . الجزائرية / العدد 35 23 ربيع الأول عام 1424 ه 25 مايو سنة 2003 م ولهذا الغرض، يتخذ جميع التدابير اللازمة لإعداد ملف تنفيذه الأشغال وإيداع طلبه قصد الحصول على رخصة البناء و / أو التهديم قبل انقضاء الأجل المقرر . 5 – أجال التنفيذ : يجب على المشتري إنهاء الأشغال وتقديم شهادة المطابقة في أجل … من تاريخ استلامه رخصة التجزئة و/أو في أجل ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء. 6 - التمديد المحتمل للآجال : يمدد أجل انطلاق الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتنفيذها إذا حال سبب قاهر دون التقيد به، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزاماته. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا. 7 - بيع العقار المتنازل عليه وتأجيره : يحظر على المشتري تأجير العقار المتنازل عنه له أو عرضه للبيع قبل استكمال أشغال الترميم أو البناء المقرّرة وإلا وقع تحت طائلة سقوط حقه. 8 - وجوب إبقاء التخصيص المقرر بعد إنجاز الأشغال : يتعين على المشتري ألا يجري عقب انتهاء الأشغال أي تغيير في تخصيص العقار المرمم أو المبني. 9 - إعادة إسكان سكان العقار : يتولى المشتري، عند الاقتضاء، توفير السكن الدائم أو المؤقت لسكان العقار المكتسب. ويستعمل جميع الوسائل المتوفرة لديه لمنع احتلال العقار مرة أخرى خلال الفترة الممتدة بين بداية إخلاء العقار وترميمه أو تهديمه الفعلي. يقع تسيير العقار المكتسب على عاتق المشتري حتى يتم ترميمه أو هدمه، وتدرج في حساب سعر البيع مصاريف الهدم وإعادة الإسكان التي يتحملها المشتري.

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م 10 - الضمان : يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه، ويتسلّمه في الحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته، ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب، ولا سيما بسبب سوء حالة التربة أو باطن الأرض. 11 - الارتفاقات : يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف أنواعها سلبية كانت أم إيجابية. 12 - التحف والأثريات : تحتفظ الدولة، وفقا للتشريع الجاري به العمل، بملكية التحف والأثريات والمشيدات والفسيفسات والمنقوشات الضعيفة البروز والتماثيل والأوسمة والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة التي قد ينطوي عليها العقار أو يمكن اكتشافها فيه. 13 - فسخ البيع : إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط،وبعد توجيه إعذارين له برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى، يباشر مدير أملاك الدولة المختص إقليميا ، عملية إجراء الفسخ عن طريق القضاء. للمشتري الحق في أن يطلب بالمقابل تعويضا عن الفسخ يحدد حسب الآتي : 1 - إذا تم الفسخ قبل انطلاق الأشغال يكون التعويض مساويا لثمن البيع مع اقتطاع نسبة 10% كأضرار وفوائد جزافية. 2 - إذا تمّ الفسخ بعد البدء في الأشغال، فإنّ التعويض المذكور أعلاه يضاف إليه مبلغ يساوي مقدار القيمة المضافة للعقار والناتجة عن الأشغال المنجزة دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة. تحدد إدارة الأملاك الوطنية القيمة المضافة، تلحق الامتيازات والرهون التي تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 الباب الثاني شروط خاصة 14 - موقع العقار : يقع العقار في تراب بلدية المكان المسمى دائرة ولاية يحده : شمالا : جنوبا : شرقا : غربا : 15 – وصف العقار : 16 – ترخيص البيع : عملية البيع هذه مرخّصة طبقا للقرار رقم …. المؤرخ لوالي ولاية ……. (إذا ما تعلّق الأمر بعملية ذات طابع اجتماعي، يتعين تبيان نوعها)، 17 - سعر بيع العقار : يحدد سعر البيع الذي يطابق القيمة التجارية للعقار مع تطبيق عند الاقتضاء، التخفيض المحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول) بمبلغ قدره …….. ويجب على المشتري دفعه مع إضافة الحقوق والرسوم المستحقة لدى مفتشية الأملاك الوطنية ل ……….. عندما يتضمن المشروع ذو الطابع الاجتماعي جزئيا إنجاز محلات ذات طابع غير سكني، فإن التخفيض المذكور أعلاه لا يطبق إلا على الحصة من القطعة الأرضية العائدة للمحلات ذات الطابع السكني. عندما نكون بصدد عملية بيع تمت بتطبيق التخفيضات على السعر ويتبين فيما بعد أن العملية تتضمن إنجاز سيما محلات ذات طابع غير سكني، يتعين على المرقي المستفيد إعادة، لفائدة إدارة أملاك الدولة، مبلغ التخفيض الخاص بالحصة العائدة لهاته المحلات (غير السكنية).

22 الجريدة الرسمية للجمهورية 18 - الانتفاع بالعقار وملكيته : تحدد بداية الانتفاع بالعقار في عقد البيع ويتمتع المشتري بالملكية التامة للعقار ابتداء من تاريخ شهر العقد. 19 – عقد البيع : يتولى تحرير العقد الإداري، المتضمن بيع العقار لفائدة المشتري، مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. 20 - أحكام ختامية : يعلن المشتري في العقد المبرم بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له. الملحق 2 دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على بيع العقارات غير المبنية والتابعة للأملاك الخاصة للدولة بالتراضي لفائدة متعهدي البناء العموميين أو الخواص. مقدمة : يحدد دفتر الشروط هذا، وفقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم، البنود والشروط التي تطبق على بيع العقارات غير المبنية التي تملكها الدولة وتتبع أملاكها الخاصة، بالتراضي كما هي محددة في التشريع المعمول به لمتعهدي البناء العموميين والخواص والتعاونيات العقارية، والتي تخصص لاستعمالها في إنجاز عمليات التعمير والبناء. الباب الأول أحكام عامة 1 - الهدف من البيع، استعمال الأراضي : القطعة الأرضية موضوع عملية البيع هذه مخصصة لكي تهيأ وتجزأ إلى حصص سكنية و / أو لإنجاز محلات تستعمل أساسا للسكن وفقا للبرنامج الموصوف في المادة 3 أدناه. الجزائرية / العدد 35 23 ربيع الأول عام 1424 ه 25 مايو سنة 2003 م وكلّ تغيير لوجهة قطعة الأرض أو استعمال لها جزئيا أو كليا في أغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، ينجر عنه فسخ البيع. 2 - قواعد التعمير ومعاييره : يجب القيام بعملية التعمير أو البناء مع احترام قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه. 3 - ، الوظائف، “السكن”، “التجهيزات”، “الأنشطة” : وصف البرنامج المزمع تطبيقه مع تبيان عند الاقتضاء، أن الأمر يتعلّق بعملية ترقية عقارية ذات طابع اجتماعي. 4 – آجال التنفيذ : يجب أن ينهي المشتري الأشغال ويقدم شهادة المطابقة خلال أجل ………. ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة تجزئة الأرض للبناء و / أو خلال أجل ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء. 5 - انطلاق الأشغال : يجب على المشتري أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال أجل لا تتجاوز .. ابتداء من تاريخ حصوله على رخصة تجزئة الأرض للبناء و / أو رخصة البناء. 6 - التمديد المحتمل للآجال : تمدد في آجال انطلاق الأشغال، المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتنفيذها إذا حال سبب قاهر دون التقيد به وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزاماته. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا. 7 - الضمان : يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه ويتسلّمه في الحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته، ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب، ولا سيما بسبب سوء حالة التربة أو باطن الأرض.

23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م 8 - الارتفاقات : يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف أنواعها سلبية كانت أم إيجابية. 9 - التحف والأثريات : تحتفظ الدولة، وفقا للتشريع الجاري به العمل، بملكية التحف والأثريات والمشيدات والفسيفسات والمنقوشات الضعيفة البروز والتماثيل والأوسمة والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة التي قد ينطوي عليها العقار أو يمكن اكتشافها فيه. 10 بيع القطعة الأرضية المتنازل عنها وتأجيرها : لا يمكن المشتري أن يتنازل عن القطعة الأرضية المكتسبة إلا بعد إنجاز أشغال التهيئة و/أو البناء المقررة في دفتر الشروط. ولا يمكن المشتري، فضلا عن ذلك، تأجير القطعة الأرضية المتنازل عنها وإلا وقع تحت طائلة سقوط حقه فيها. 11 - تخصيص حصة من المساكن للموظفين (اختياري) : تخصص حصة تحدد ب تبيان النسبة التي لا تتجاوز (20%) من برنامج المساكن المنجزة في المباني السكنية لكي تباع أو تؤجر لموظفي الدولة. وتقوم اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 بتعيينها وإبلاغها للمشتري. 12 – فسخ العقد : إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط، بعد توجيه إعذارين له برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام ، ولكن بدون جدوى، يباشر مدير أملاك الدولة، المختص إقليميا في الولاية عملية إجراء الفسخ عن طريق القضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 23 للمشتري الحق في أن يطلب بالمقابل تعويضا عن الفسخ، يحدد حسب الآتي : 1 - إذا تم الفسخ قبل انطلاق الأشغال، يكون التعويض مساويا لثمن البيع مع اقتطاع 10% كأضرار وفوائد جزافية 2 - إذا تم الفسخ بعد البدء في الأشغال، فإن التعويض المذكور أعلاه، يضاف إليه مبلغ يساوي مقدار القيمة المضافة للعقار، والناتجة عن الأشغال المنجزة دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة. تحدد إدارة الأملاك الوطنية القيمة المضافة. تلحق الامتيازات والرهون التي تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ. الباب الثاني شروط خاصة 13 - موقع القطعة الأرضية : تقع القطعة الأرضية في تراب بلدية المكان المسمى …….. دائرة .. …… ولاية يحدها : شمالا : جنوبا : شرقا : غربا : 14 - قوام القطعة الأرضية : مساحة القطعة الأرضية هي والسعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد بيعها والناتجة عن الاسقاط الأفقي وهذه المساحة وافق الطرفان على صحتها ولا تقبل بأي طعن أو تكرار من أي طرف كان. 15 - الترخيص بالبيع : عملية البيع هذه مرخّصة طبقا للقرار رقم المؤرخ لوالي ولاية إذا ما تعلّق الأمر بعملية ذات طابع اجتماعي، يتعين تبيان نوعها).

24 16 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 سعر بيع العقار : يحدد سعر البيع الذي يطابق القيمة التجارية للقطعة الأرضية ( مع تطبيق ، عند الاقتضاء، التخفيض المحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول) بمبلغ قدره ويجب على المشتري دفعه مع إضافة الحقوق والرسوم المستحقة لدى مفتشية الأملاك الوطنية ل ………. عندما يتضمن المشروع ذي الطابع الاجتماعي جزئيا إنجاز محلات ذات طابع غير سكني، فإن التخفيض المذكور أعلاه لا يطبق إلا على الحصة من القطعة الأرضية العائدة للمحلات ذات طابع سكني. عندما نكون بصدد عملية بيع تمت بتطبيق التخفيضات على السعر ويتبين فيما بعد أن العملية تتضمن إنجاز سيما محلات ذات طابع غير سكني، يتعين على المرقي المستفيد إعادة، لفائدة إدارة أملاك الدولة، مبلغ التخفيض الخاص بالحصة العائدة لهاته المحلات (غير السكنية). الجزائرية / العدد 35 23 ربيع الأول عام 1424 ه 25 مايو سنة 2003 م 17 - الانتفاع بالعقار وملكيته : تحدد بداية الانتفاع بالقطعة الأرضية في عقد البيع. يتمتع المشتري بالملكية التامة للقطعة الأرضية ابتداء من تاريخ شهر العقد. 18 – عقد البيع : يتولى تحرير العقد الإداري، المتضمن بيع القطعة الأرضية لفائدة المشتري، مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. 19 – أحكام ختامية : يعلن المشتري في العقد المبرم بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة