مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة الجزائري المهني للحبوب. 7 2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة 7 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان 7 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.