قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.