قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.