قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 ، يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخول حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخول حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد ، تطبيقا للمادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003.
وزير المجاهدين وزير الصحة والسكان محمد الشريف عباس وإصلاح المستشفيات عبد الحميد أبركان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.