مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.