مرسوم رئاسي رقم 12-236

مرسوم رئاسي رقم 12-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل تكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة 2012

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 12-236

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 13-335

    مرسوم رئاسيّ رقم 13-335 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على البروتوكول المتضمّن تعديل المادّة 16 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل التكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر سنة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.