قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدّد كيفيات معالجة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 22 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-478 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1424 الموافق 9 ديسمبرسنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات معالجة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية.
القسم الأوّل مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةيقصد بالنفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية الأعضاء والأطراف أو أجزاء الأعضاء أو الأطراف وكذا كل عنص ر مقتطع من النسيج وبصفة عامة كل نسيج من مصدر بشري محصل خلال نشاطات العلاج.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على كل منتجي النفايات الجسدية أو الحائزين عليها وعلى كل هيئة استشفائية و/ أو كل مركز تعليم أو بحث الذي يستعمل الأنسجة المتكونة من الأعضاء البشرية. علاوة على المؤسسات الصحية بمفهوم (المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-478 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه).
المادة 4
فتح المادةيتعين على منتجي و/ أو الحائزين على النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية كما حددتها أحكام المادّة 3 أعلاه، والذين لا يمكنهم القيام بمعالجة النفايات المتكومة من الأعضاء الجسدية التي ينتجونها و/ أو التي بحوزتهم وحسب أحكام هذا القرار، أن يقوموا بإبرام اتفاقية مع مؤسسة صحية تمتلك الوسائل والمنشآت المطلوبة لمعالجة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية.
القسم الثاني — الأحكام التقنية المطبقة على النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية
المادة 5
فتح المادةعلاوة على اللون الأخضر والاستعمال الوحيد للأكياس البلاستيكية المخصصة للجمع المسبق للنفاي ات المتكون ة من الأعضاء الجسدية طبقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-478 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبعنوان مبدأ الحذر يجب أن تكون الأكياس المستعملة للجمع المسبق سميكة .
المادة 6
فتح المادةتجمع نفايات الجمع المسبق في تعبئة صلبة مغلقة بطريقة محكمة وتحمل العبارة الكاملة "نفايات متكونة من أعضاء جسدية".
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون كل كيس للجمع المسبق موضوع تعريف بواسطة وثيقة ملصقة على الكيس والتي تضمن سرية هوية الشخص المعالج، وتتضمن الوثيقة ما يأتي :
- التعريف بالمنتج،
- طبيعة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية،
- تاريخ إنتاج النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية،
- تاريخ الجمع من أجل التخزين،
- تاريخ المعالجة المحتملة وطبيعتها،
- تاريخ ومكان الدفن.
المادة 8
فتح المادةتتم معالجة النفايات المتكونة من الأعض اء المنصوص عليها في أحكام المادّة 7 أعلاه، عن طريق مسار إزال ة العدوى وذلك بإضاف ة مواد كيماوية تهدف إلى ضمان عدم ض رر النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية.
المادة 9
فتح المادةتدون العناصر التي تظهر في الوثيقة المذكورة في المادّة 7 أعلاه، في سجل مرقم ومؤشر عليه يمسكه المسؤول عن مركز التخزين، فور وصول النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية إلى المركز. 20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
المادة 10
فتح المادةتخزّن النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية عن طريق التجميد ولمدة أقصاها أربعة (4) أسابيع.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون مكان التجميد المستعمل لتخزين النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية، موجها خصيصا لهذا الغرض ويتم تحديده كذلك.
يجب أن تكون محلات التجميد مجهزة بالتهوية والإضاءة وتكون بمعزل عن التقلبات الجوية والحرارة، ومزودة بالمياه وقنوات الصرف الصحية وأن يتم تنظيمها وتطهيرها بعد كل نزع.
المادة 12
فتح المادةيقوم بنقل وتفريغ مغلفات النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية أعوان مخصّصون له ذا الغرض ويتم تخفيض نقل وتفريغ المغلفات المذكورة في هذا القرار إلى أدنى حد ويجب أن تنجز مع مجمل وسائل الحماية المطلوبة لهذا الغرض بهدف تجنب كل خطر عدوى محتمل.
المادة 13
فتح المادةيتم دفن النفايات الجسدية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة .2011 وزير التهيئة العمرانية وزير الصحة والسكان والبيئة وإصلاح المستشفيات الشريف رحماني جمال ولد عباس وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد اللّه غلام اللّه وزارة التضامن الوطني والأسرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.