مرسوم تنفيذي رقم 12-235

مرسوم تنفيذي رقم 12-235 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد قائمة الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.