قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.