مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة بمجلس الدولة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.