ج.ر عدد 8 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68KG 060.300.000 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تشريعية 8 15 شعبان عام 1413 مرسوم تشريعي رقم 93-02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء .

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-40 مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.. 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن تعيين الأمين العام المساعد للادارة بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير لافريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير العام “ لامريكا “ بوزارة الشؤون الخارجية.

سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير العام

سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير العام

سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير المعام

سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير العام

سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لامريكا “ بوزارة الشؤون الخارجية.

15 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام ل “ آسيا وأوقيانوسيا “ بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة بوزارة الشؤون الخارجية.

1993 ، تتضمن تعيين رؤساء أقسام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. ….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( استدراك ).

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1314 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. قرارات مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. قراران مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية…

يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6

ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة القيام بالخدمة لدى مراكز الاستجمام التابعة لوزارة المجاهدين.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، ديوان وزير الفلاحة. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، 8 15 شعبان عام 1413 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير

يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة للهندسة الريفية للري الفلاحي سابقا . 11 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. وزارة الصحة والسكان

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام لوزارة الصحة والسكان. وزارة النقل

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر

نظام رقم 92-01 مؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعملها.

نظام رقم 92-02 مؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها .

نظام رقم 92-05 مؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها. 14

15 شعبان عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 5 مراسيم مرسوم تشريعي رقم 93 02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 يناير سنة 1993، يتضمن تمديد مدة حالة الطواريء. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة. بناء على الدستور لاسيما المادتان 74 - 6 و 86 منه

  • وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
  • وبناء على المداولة رقم 92-02 / م.أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-40 مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2 9-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة تشريعية وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، المتضمن إعلان حالة الطوارىء يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : : المادة الأولى : تمدد حالة الطوارىء المعلنة في المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 علي كافي تنظيمية في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 المذكور اعلاه على النحو التالي :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • رضا مالك ……….. وزيرا للشؤون الخارجية بلقاسم بلعربي ………. وزيراً للصناعة والمناجم،
  • الطاهر حمدى …………… وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية
  • محند أرزقي إيسلي ………… وزيراً للنقل،
  • مصطفى مقراوي ……………. وزيراً منتدبا لدى وزير الاقتصاد، مكلفا بالتجارة. / العدد 8 15 شعبان عام 1413 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993. علي كافي مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين الأمين العام المساعد للادارة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد عبد الرحمن بن صيد أمينا عاما مساعدا للادارة بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد علي صالح مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد ابراهيم عيسى مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد أحمد أمين خربي مديرا عاما للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة .1992

15 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين المدير العام لافريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد محمد الأمين علوان مديرا عاما لافريقيا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى إبتداء من 27 نوفمبر سنة 1992 مهام السيد عبد الرحمن بن صيد بصفته مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد مراد بن الشيخ مديرا عاما لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1992. للجمهورية الجزائرية / العدد 8 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام ل “ آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد الشريف دربال مديرا عاما ل “ آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة .1992 مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، تتضمن تعيين رؤساء أقسام بوزارة الشؤون الخارجية. . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد خالفة معمري رئيسا لقسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد عبد القادر بن صالح رئيسا لقسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة .1992 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد أمحمد عشاش رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1992.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1992 مهام السيد أمحمد عشاش بصفته مديرا للسياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992 مهام السيد اسماعيل شرقي بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 8 15 شعبان عام 1413 ه مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 79 الصادر بتاريخ 27 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة .1992 الصفحة 2042 - العمود الأول - السطر 4 بدلا من : شارل فيل يقرأ : غرونوبل. الباقي بدون تغيير “. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1314 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1314 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد عبد المجيد بن ناصر مديرا للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهي مهام السيد كمال يوسف خوجة بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد كمال يوسف خوجة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية

15 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد اسماعيل شرقي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن حجوجة مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر بن حجوجة، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992. محمد حردي للجمهورية الجزائرية / العدد 8 9 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة القيام بالخدمة لدى مراكز الاستجمام التابعة لوزارة المجاهدين.- ان رئيس الحكومة ووزير المجاهدين ووزير التكوين المهني بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 المعدل، والذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشىء مراكز اخرى. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية، والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالخدمة لدى مراكز الاستجمام التابعة لوزارة المجاهدين، الموظفون التابعون لأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الاسلاك الرتب مقتصد مؤسسات مقتصد مؤسسات التكوين المهني التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات - - نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني التكوين المهني

  • مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح المؤسسات التكوين المهني الاقتصادية المؤسسات التكوين المهني المادة 2 : تتضمن وزارة المجاهدين توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، إلا أنه اذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لفائدة وزارة التكوين المهني في المؤسسات المتخصصة فان توظيفهم يكون خاضعا الى الموافقة المسبقة المصالح ادارة وزارة التكوين المهني. المادة : 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون في مراكز الاستجمام للمجاهدين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 8 15 شعبان عام 1413 ه حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 وزير المجاهدين وزير التكوين المهني ابراهيم شيبوط جلول بغلي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الفلاحة
  • ان وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعكان مديرا لديوان وزير الفلاحة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد بوعكان مدير الديوان الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات في حدود اختصاصاته

15 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993. محمد الياس مصلي قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء . مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة للهندسة الريفية للري الفلاحي سابقا، بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد إبراهيم ثميني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة للهندسة الريفية والري الفلاحي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة

- بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير الفلاحة يعين السيد إبراهيم ثميني مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام لوزارة الصحة والسكان ان وزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 للجمهورية الجزائرية / العدد 8 11 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب قارة مصطفى، مفتشا عاما بوزارة الصحة والسكان يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب قارة مصطفى المفتش العام الامضاء باسم وزير الصحة والسكان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993. محمد الصغير بابس وزارة النقل قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، صادر عن وزير النقل تنهى مهام السيد عاشور العمري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لاحالته على التقاعد.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 92-01 مؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 يتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعملها. ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المادتان 122 و 160 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس 1992 سنة يصدر النظام التالي نصه : المادة الأولى : يحدث بنك الجزائر ضمن هياكله مركزية الأخطار “ تطبيقا للمادة 160 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. ويحدد هذا النظام مبادىء تنظيمها وعملها. / العدد 8 15 شعبان عام 1413 ه وبلاغات المادة 2 : تضطلع مركزية الأخطار بمهمة التعرف على الأخطار المصرفية وعمليات القرض الإيجاري التي تتدخل فيها أجهزة القرض وتجمعها وتبلغها . يقصد بمؤسسة القرض في مفهوم هذا النظام البنوك والمؤسسات المالية وأية مؤسسة قرض أخرى. المادة 3 : يجب على أجهزة القرض التي تمارس نشاطها في التراب الوطني أن تنضم الى مركزية الأخطار التابعة لبنك الجزائر وتحترم قواعد عملها احترا ما دقيقا . المادة 4 : تعلن أجهزة القرض المساعدات التي تمنحها زبنها ( أشخاصا معنويين أو طبيعيين ) بما فيها الأشخاص المذكورون في المادة 168 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 5: يجمع بنك الجزائر الإعلانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ويبلغ دوريا أجهزة القرض مبلغ المساعدات المسجلة باسم كل مدين التي أعلنتها هذه الأجهزة. يحدد بنك الجزائر شكل هذه الإعلانات وتوقيتها بتعليمة. كما تنص على ذلك المادة 11 أدناه. المادة 6 : يمكن أجهزة القرض أن تحصل بواسطة طلب كتابي على المعلومات المتعلقة بالمساعدات المسجلة باسم المدينين التي لم تعلنها شريطة أن تبرم اتفاقا كتابيا مع هؤلاء المدينين يسمح لها بتقديم هذا الطلب لبنك الجزائر ويسمح له بتبليغها المعلومات المطلوبة. المادة 7 : المعلومات التي يبلغها بنك الجزائر باسم مركزية الأخطار سرية جدا ومخصصة لجهاز القرض المعني.

15 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : لا يمكن جهاز القرض أن يقدم أي قرض خاضع للإعلان لزبون جديد دون أن يستشير مقدما مركزية الأخطار التابعة لبنك الجزائر. المادة 9 : تتحمل أجهزة القرض التكاليف المباشرة المتعلقة بتسيير مركزية الأخطار . المادة 10 : يتم إعلام اللجنة المصرفية بمخالفات أحكام هذا النظام وأحكام النصوص اللاحقة. المادة 11 : يحدد بنك الجزائر بتعليمة كيفيات تطبيق هذا النظام. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 عبد الرحمن رستمي الحاج الناصر نظام رقم 92-02 مؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها. ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أفريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المواد 96 و 110 113 و 121 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض للجمهورية الجزائرية / العدد 8 13 وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس 1992 سنة يصدر النظام التالي نصه : المادة الأولى : يحدث هذا النظام ضمن هياكل بنك الجزائر “ مركزية للمبالغ غير المدفوعة “ يجب أن ينضم اليها جميع الوسطاء الماليين. المادة 2 : يقصد بالوسطاء الماليين، في مفهوم هذا النظام، كل البنوك والمؤسسات المالية، والخزينة العامة، والمصالح المالية التابعة للبريد والمواصلات وأية مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبن، وسائل الدفع وتتولى تسييرها. المادة 3 : تتولى “ مركزية المبالغ غير المدفوعة “ بالنسبة لكل وسيلة دفع و / أو قرض ما يأتي :
  • تنظيم فهرس “ مركزي لعوائق الدفع “ وماقد يترتب عليها من متابعات ثم تسيير هذا الفهرس وتنظيمه.
  • تبليغ الوسطاء الماليين وكل سلطة أخرى معنية دوريا قائمة عوائق الدفع وماقد يترتب عليها من متابعات المادة 4 : يجب أن يعلم الوسطاء الماليون “ مركزية المبالغ غير المدفوعة “ بعوائق الدفع التي تطرأ على القروض التي منحوها و/أو على وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف زبنهم. المادة 5 : يتم إعلام اللجنة المصرفية بكل مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام النصوص اللاحقة به. المادة 6 : تحدد قواعد عمل “ مركزية المبالغ غير المدفوعة وتسييرها لا سيما ما يتعلق بكيفيات الاعلان ودوريته وسنداته بواسطة الأنظمة و/أو التعليمات الخاصة بكل وسيلة دفع أو قرض. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 عبد الرحمن رستمي الحاج الناصر

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نظام رقم 92 – 05 مؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، ان محافظ بنك الجزائر

  • بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بقانون النقد والقرض لاسيما المواد 44 الى 48 والمواد 125 و 168 و 193 الى 199 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض
  • وبمقتضى مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 يصدر النظام التالي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا النظام الشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لقانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه وفي المستخدمين الذين يسيرونها. المادة 2 : يقصد بالتسميات الآتية في مفهوم هذا النظام ما يأتي : / العدد 8 15 شعبان عام 1413 ه أ - مؤسسات هي شركات المساهمة التي تتمثل مهمتها في الاعمال المصرفية أو المؤسسات المالية في مفهوم المواد من 110 الى 119 من القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه. ب المؤسسون هم الاشخاص الطبيعيون وممثلو الاشخاص المعنويين الذين يشاركون مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل غرضه تأسيس مؤسسة ج المتصرفون الاداريون هم الاشخاص الطبيعيون الاعضاء في مجلس ادارة المؤسسات والاشخاص الطبيعيون الذين يمثلون الاشخاص المعنويين في مجلس ادارة مثل هذه المؤسسات، ورؤساؤها. د - المسير هو كل شخص طبيعي له دور تسييري في مؤسسة كالمدير العام أو المدير أو أي اطار مسؤول يتمتع بسلطة اتخاذ باسم المؤسسة التزامات تصل الى صرف الاموال أو المجازفة أو الاوامر بالصرف نحو الخارج، ه - الممثل هو كل شخص يمثل مؤسسة ولو مؤقتا سواء أكان له حق التوقيع أم لا، و - المستخدمون المسيرون هم مجموع الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة من “ج” الى “ه “ من هذه المادة. المادة 3: يجب على المؤسسين والمستخدمين المقبلين على التسيير حسب مفهوم المادة 2 أعلاه، لدى تأسيس مؤسسة أن يتقبلوا تحت مسؤوليتهم، لبنك الجزائر أنهم : يستوفون كل الشروط القانونية، لاسيما الشروط المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، والشروط الواردة في القانون التجاري فيما يتعلق بالمؤسسين والمستخدمين المسيرين للشركات
  • مؤهلون لتأدية وظائفهم بكيفية تجنب المؤسسة وزبنها، لا سيما المودعون، أية خسارة وتحمي مصالحهم. يجب عليهم أن يقدموا لبنك الجزائر ملفا يتضمن وثائق يحددها بتعليمة.

15 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 4: يجب على كل المستخدمين المسيرين أن يستمروا في استيفاء كل الشروط القانونية لاسيما الشروط المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 90 10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، والشروط الواردة في القانون التجاري فيما يتعلق بالمستخدمين المسيرين للشركات وذلك طوال ممارستهم وظائفهم في أية مؤسسة. المادة 5 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 السابقة يجب على المستخدمين المسيرين ما يأتي : ان يتصرفوا بطريقة سليمة وأن لا يرتكبوا أخطاء مهنية تتسبب في خسائر للمؤسسة وزبنها، لا سيما المودعون لديها، أو تعرضهم لاخطار غير اعتيادية أو غير مألوفة أن تتوفر فيهم صفات كافية من حيث الكفاءة التقنية والقدرة على التسيير. المادة 6 : يجب أن تتوفر في المسير، دائما متطلبات الشرف والاخلاق، سواء قبل تعيينه أو في اثناء ممارسة وظائفه. كما يجب على الرؤساء والاعضاء في مجلس الادارة والمديرين العامين للمؤسسات أن يتأكدوا استيفاء هذه المتطلبات بكل الوسائل القانونية. تؤهل اللجنة المصرفية للقيام برقابة احترام هذه المتطلبات وتحدد كيفيات ممارسة هذه الرقابة. المادة 7 : يخضع تلقائيا كل عضو من المستخدمين المسيرين لاحكام المادة 168 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، المادة 8 : يخضع كذلك لاحكام المواد السابقة المستخدمون المسيرون في الجزائر للجمهورية الجزائرية / العدد 8 15 الممثليات البنوك وفروعها والمؤسسات المالية الاجنبية المنصوص عليها في المادتين 127 و 130 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه. في المادة 9 : تخضع الاطارات والمستخدمون الجزائريون المسيرون للمؤسسات الجزائرية أو فروعها العامة بالخارج لنفس الشروط المفروضة على المسيرين العاملين في الجزائر بغض النظر عن الشروط والالتزامات المفروضة عليهم في البلد أو المكان الذي يمارسون فيه أنشطتهم. المادة 10 : كل عمل تسيير عشوائي أو تسيير سيء تلاحظه اللجنة المصرفية وتعتبره مضرا بالمؤسسة أو بزبنها المودعين أو بالغير، يمكن أن تتخذ في شأنه قرارا وفقا للمادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه. ولهذا الغرض، يمكن اللجنة المصرفية أن تعلن ايقاف مسير أو مسيرين عن العمل فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات ويعلن مثل هذا القرار ويحدد فيه على الخصوص خطأ التسيير المرتكب كما يمكن أن يطرد نهائيا من القطاع المصرفي والمالي أي مسير كان موضوع ايقاف عن العمل وذلك في حالة تكرار الخطا. المادة 11 لا يمكن أي شخص يرتكب خطأ مهنيا جسيما، خلال ممارسته العامة لوظائفه، وحسب مفهوم المادة 10 أعلاه، أن يكون من المستخدمين المسيرين المؤسسة، طوال فترة لا تقل عن ثلاث 03) سنوات دون المساس بتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون. المادة 12 : يرتكب خطأ مهنيا جسيما كل شخص نص عليه في المادة 6 أعلاه، وكل عضو مسير من السلم التدرجي لا يعلن في التصريحات المنصوص عليها في المادتين 3 و 6 أعلاه، أي فعل يشكل مخالفة للنصوص التي تستند اليها هذه التصريحات.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 15 شعبان عام 1413 ه المادة 13 : يجب على كل عضو من المستخدمين المسيرين أن يمتنع تحت طائلة عقوبات اللجنة المصرفية، عن طلب قروض أو طلب أية تسهيلات أخرى في الدفع من مؤسسة أو هيئة أخرى وثيقة الارتباط بمؤسسة خاضعة لها وينطبق المنع نفسه على كل مؤسسة مصرفية أجنبية أخرى بالجزائر. المادة 14 : يجب على المؤسسات الموجودة حاليا والعاملة بالجزائر أن تمتثل لأحكام هذا النظام وقت المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع تقديمها ملف طلب الاعتماد لبنك الجزائر، وفي أي حال من الاحوال لا يمكن أن يتجاوز أجل ذلك ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا النظام. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 عبد الرحمن رستمي الحاج الناصر

عبد القادر بن مبارك الجزائر