قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بن حجوجة، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992.
محمد حردي وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.