قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، 8 15 شعبان عام 1413 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 10 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة للهندسة الريفية للري الفلاحي سابقا . 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.