قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.