مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1314 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.