قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام لوزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الوهاب قارة مصطفى المفتش العام الامضاء باسم وزير الصحة والسكان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993.
محمد الصغير بابس وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 92-308
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.