قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الاول — الحبوب الزيتية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلى :
القرطم 260,00 دج للقنطارة حب الصوجة 285,00 دج للقنطار
- عباد الشمس 230,00 دج للقنطار وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيئة الخازنة للحبوب المسلمة بدون ترتيب أو في أكياس ولها رطوبة بنسبة قدرها و ومشوبة بخليط قدره %3 %3% وتحتوى على الكميات التالية من الزيت :
- - القرطم : 35% حب الصوجة : 18
- عباد الشمس : 40%.
المادة 2
فتح المادةتطبق على الحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة فى المادة الاولى أعلاه أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الاسس التالية :
- زيادة أو نقصان بنسبة 2% لدرجة زيت تفوق الكثافة المطلوبة في كل نوع أو تقل عنها.
زيادة أو نقصان بنسبة 1% عن كل درجة رطوبة - تقل عن 9% أو تفوقها.
المادة 3
فتح المادةأسعار البيع لهيئات التحويل هي الاسعار المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه مع زيادة 10 %10 للقنطار المسلم، وتوزع هذه الزيادة حسب الآتي : 1830 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 5 %5 لحساب التعانية الفلاحية للخدمات | - المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان الاداءات الخاصة بالارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. 5 لحساب الهيئة التي تقوم بشحن الحبوب - الزيتية وتفريغها وفرزها وخزنها.
ويفهم من هذه الاسعار البضاعة الموضوعة في أكياس على القبان وانطلاقا من الهيئة الخازنة | وتكون نفقات النقل على عاتق هيئة التحويل.
المادة 4
فتح المادةيشرع في رفع البضائع ابتداء من أول أكتوبر وتستمر العملية لاخلاء مخازن الهيئات الخازنة حتى 31 ديسمبر من سنة المحصول، وبعد انقضاء هذا الاجل، تكون نفقات التأمين والتخزين على عاتق المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة.
ترد الاكياس بعد كل عملية تسليم. وفي حالة عدم استردادها يفوتي مجموع الاكياس لدى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة.
المادة 5
فتح المادةتدفع أسعار الحبوب الزيتية كما يأتي :
أ - عن طريق الهيئات الى المنتجين على أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه، استنادا الى عينة تؤخذ عند الاستلام.
ريب - عن طريق المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة للهيئات الخازنة على أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية أعلاه، وتحدد بناء على عينة لكل كمية مسلمة.
يقوم بتحليل العينة مخبر معهد تنمية المزروعات الصناعية وفى حالة خلاف أو نزاع، تحلل عينة تؤخذ بموافقة الطرفين في مخبر مصالح مراقبة النوعية وقمع المخالفات بوزارة التجارة ..
تدفع المبالغ المترتبة على المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى الهيئات بعد 15 يوما من تاريخ كل عملية تسليم، وفى حالة وقوع تأخر في الدفع، تتسبب فيه المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، يجب على هذه الاخيرة أن تتحمل معدل الفائدة الذي تتحمله التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية لدى البنك الفلاحي والتنمية الريفية فيما يتعلق بقروض الموسم، وذلك ابتداء من أول يوم التأخير في الدفع.
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 6
فتح المادةيحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 250,00 دج للطن، من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة على وسيلة اخلاء والمحتوية على وفرة سكرية قدرها 16% بعد طرح وزن النفاية.
وفي حالة ما اذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نفاية تتجاوز نسبة 22% فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النفاية الذي يتجاوز النسبة المئوية المذكورة، يتحمله المنتج.
المادة 7
فتح المادةتقدر زيادة السعر المذكور في المادة 6 أعلاه وتخفيضه حسب الجدول التالي : :
أ - الزيادة :
- بين 16 و 17 من نسبة الوفرة السكرية : زيادة قدرها 1,05 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة،
- بين 1710 و 18 من نسبة الوفرة السكرية، زيادة قدرها 0,95 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
- بين 18,10 و 19 من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجات من الوفرة الزائدة.
- بين 1910% و 20% من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,50 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 د ما فوق 2010 من نسبة الوفرة السكرية | زيادة قدرها 0,35 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
ب - التخفيض :
الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج.
المادة 9
فتح المادةيترتب على تسليم الشمندر للمؤسسة بين 15,90% و 15,50% من نسبة الوفرة الوطنية للسكر، اعداد فواتير ودفع الثمن بتحويل السكرية : المبالغ لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات تخفيض قدره 1,05 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة.
بين %15,40 و 15% من نسبة الوفرة - السكرية :
تخفيض قدره 15 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة.
بين 14,90 و 14% من نسبة الوفرة السكرية :
تخفيض قدره 2,35 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة.
- بين 13,90 و 13,50% من نسبة الوفرة السكرية :
تخفيض قدره 3,00 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة.
بين 13,40% و 12% من نسبة الوفرة السكرية :
يحدد سعر الشمندر ب 155,00 دج للطن الواحد.
المادة 8
فتح المادةيكون سعر البيع للصناعة التحويلية | هو السعر المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه، بزيادة 6% %6% عن كل طن من الشمندر المسلم لفائدة التعاونية | الاصناف المتخصصة في الزراعات الصناعية المعنية.
المادة 10
فتح المادةتكون كيفيات شراء الشمندر السكرى المسلم للمؤسسة الوطنية للسكر، وتسليمه وقبوله ودفع ثمنه، محل عقد منصوص عليه في ملحق المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه، بين وحدة التحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية.
الباب الثالث تبغ التدخين المادة II : تحدد أسعار شراء تبغ التدخين عند الانتاج حسب الآتى :
التبغ الاسمر = 2.700 دج للقنطارة
- الحطام = 1.400 دج للقنطار.
التبغ الاصهب = 2.800 دج للقنطار
- الحطام : 1.400 دج للقنطار .
وتشمل هذه الاسعار البضاعة المسلمة للتعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية.
المادة 12
فتح المادةيحدد تصنيف أنواع تبغ التدخين كالآتي :
المميزات التبغ تبغ التدخين الناضج السليم المطابق للرتب السابقة : تبغ ممتاز، تبغ متوسط، تبغ مستبعد.
الحطام تبغ التدخين غير المتجانس الخالي من الاجسام الغريبة المستعملة في الصناعة المطابقة للرتب السابقة : الاحتياط من الصنف الثالث، حطام التبغ بروكلين طويل بروكلين طويل حصفر. 1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه
المادة 13
فتح المادةيتم الدفع للمنتجين من التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية عند التسليم على أساس أحكام المادتين 11 و 12 أعلاه، وتبلغ أدوات التعاونية الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية على المعالجة والتعبئة 250,00 دج للقنطار المسلم، وتقتطع من أسعار الانتاج المحددة في المادة 11 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتكون أسعار بيع تبغ التدخين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار المحددة في المادة 11 أعلاه، مع زيادة 5 % للقنطار المسلم لفائدة التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية، وتتمثل هذه الزيادة في نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقنى عند الانتاج والخسائر التي تنتج عن التجفيف أثناء عمليات المعالجة والتعبئة.
المادة 15
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة بهذه الصفة البضاعة المحمولة على القبان والمنطلقة من التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية، وتكون نفقات نقل التبغ وكذلك نفقات مسك أقمشة الحزم بمخازن التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية، على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
المادة 16
فتح المادةتحدد مميزات التبغ المسلم وكيفيات القبول والرفع والدفع كما يأتي :
أ مميزات التبغ المسلم يجب أن يكون التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليما وخاليا من كل نخر ليرقات العشرات، ويحدد المعدل العادى الرطوبة التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 %.
واذا زاد معدل كمية معينة على 17 % أجرى عليها تخفيض للثقل يتناسب مع الفرق بين المعدل المعاين و 17 . واذا زاد المعدل على 20 % رفضت الكمية .
ويمكن عرضها ثانية بعد تجفيفها أو سحبها.
يعبأ التبغ في حزم متجانسة تزن 100 كلغ وترقم.
ويقدم التبغ في شكل أوراق منزوعة القش أو الخيوط تماما.
وقبل عملية القبول فى حد ذاته، يثبت بعد كل جلسة عن طريق محضر متصل يوقعه الطرفان اطراد عمليات المعايرة.
ب - كيفيات قبول التبغ ورفعه تحدد كيفيات قبول تبغ التدخين ورفعه في اطار عقد يبرم بين التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
ج - كيفيات الدفع تدفع المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت للتعاونيات كلما رفع التبغ، ويدفع الباقي عند الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز 30 يونيو من السنة التي تلى سنة المحصول.
وتتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بعد هذا التاريخ، عقوبة على التأخير تقدر ب 1 من الباقى عن كل شهر تأخر ، وكذلك المنفقات المالية للقروض التي يمنحها البنك الفلاحي والتنمية الريفية للتعاونيات قصد تمويل المحصول.
ويترتب على ال 90 % من قيمة التبغ المفوترة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة للتعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول أكتوبر من سنة المحصول حتى 30 يونيو من السنة الموالية.
وتكون نسبة هذه الفائدة مساوية للنسبة التي يمنحها البنك الفلاحي والتنمية الريفية لقروض تمويل المحصول.
الباب الرابع — تبغ الاستنشاق
المادة 17
فتح المادةيحدد سعر شراء تبغ الاستنشاق عند الانتاج ب 2.100 دج للقنطار الصافي.
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833 ويشمل هذا السعر البضاعة المسلمة | للتعاونيات المتخصصة فى المزروعات الصناعية.
يحدد سعر الحطام ب 850 دج للقنطار.
المادة 18
فتح المادةتكون أسعار بيع تبغ الاستنشاق للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار نفسها المحددة فى المادة السابقة بزيادة 5 % عن كل قنطار من التبغ يسلم للتعاونية المتخصصة في | الاصناف المزروعات الصناعية، وتمثل هذه الزيادة مختلف المصاريف لاسيما مصاريف الارشاد والمعالجة والحراسة والخزن والمصاريف الادارية.
تشمل الاسعار المحددة بهذه الصفة البضاعة المحمولة على القبان والمنطلقة من التعاونيات المتخصصة فى المزروعات الصناعية.
المادة 19
فتح المادةتصنف أنواع تبغ الاستنشاق حسب الآتي :
المميزات البرزلي والسوفي تبغ ناضج، صامغ، مخملي من نوع جيد ذو أوراق متجانسة أو مشرمة قليلا.
الحطام مفتت مغربل مصفى من رطوم، أوراق مجمدة مفرط.
يطرح التبغ المجنى قبل نضجه ولاسيما الاوراق الخضراء الخارجة من البراعم الجانبية
المادة 20
فتح المادةيجرى رفع التبغ بمجرد الانتهاء | مع الوزن ويستمر الرفع بطريقة تسمح بتفريغ محلات الخزن في التعاونيات على الاكثر حسب | الآتى :
في 30 أكتوبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة خراطة، في 30 نوفمبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة معسكر، في 31 ديسمبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة زريبة الوادى في 31 يناير من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة قالمة
- في 30 أبريل من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة عين ولمان في 31 مايو من السنة الموالية بالنسبة لمنطقتي عين مليلة والوادي.
الاجسام الغريبة - أوراق بردية ذات عدة أو مسوزة بنسبة 5/2 من مساحتها نتيجة تبليل يخضع التبغ الذى تشتريه الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والذى يتأخر رفعه عن هذا التاريخ المصاريف الخزن والتأمين.
المادة 21
فتح المادةيجرى تسليم التبغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت طبقا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة.
الباب الخامس — الخضر الصناعية
المادة 22
فتح المادةتحدد أسعار شراء الخضر المخصصة للتحويل عند الانتاج حسب الآتي :
الطماطم الصناعية : .... 1,50 دج / للكلغ، الجلبان الصناعي : .... ... دج / للكلغ .3,00 وتكون هذه الاسعار عند خروج الخضر من الوحدات الانتاجية.
المادة 23
فتح المادةتكون أسعار بيع الخضر الصناعية لوحدات التحويل هى الاسعار المحددة في المادة 22 1834 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه أعلاه، بزيادة 10 % لفائدة التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية.
تمثل هذه الزيادة نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقنى عند الانتاج وتنظيم الموسم.
المادة 24
فتح المادةيترتب على المنتوجات التي تبيعها التعاونية المتخصصة في المزروعات الصناعية لوحدات التحويل اعداد فواتير لها في كل خمسة عشر يوما. وتقوم وحدات التحويل بالدفع الحساب التعاونية المتخصصة فى المزروعات الصناعية في أجل أقصاء خمسة عشر يوما بعد اعداد الفواتير وتتم التسوية النهائية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام الموسم.
تلتزم وحدة التحويل في حالة تأخرها عن الدفع بتحمل نسبة الفائدة والغرامات التي تتحملها التعاونية الفلاحية للمصالح المتخصصة في المزروعات الصناعية ازاء البنك الفلاحي والتنمية الريفية، فيما يخص قروض الموسم وذلك ابتداء من اليوم الاول للتأخر عن الدفع.
المادة 25
فتح المادةتكون كيفيات شراء الخضر الصناعية المسلمة لوحدات التحويل التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات وتسليمها وقبولها وتسديد سعرها، موضوع عقد يبرم بين وحدة التحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية.
المادة 26
فتح المادةلا يجوز أن تكون الخضر المعروضة للشراء موضوع مايأتي :
- معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد،
- معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف غير مرخص بهاء ويمنع تخضيب المنتوجات في جميع مراحل التسويق،
الباب السادس — النباتات المعدة لصناعة العطور
المادة 27
فتح المادةتحدد أسعار الشراء عند الانتاج للمواد الاولية العطرية حسب الآتى :
- الياسمين ... 40,00 دج كلغ من الازهار
- الحناء الورقية ....... 50,00 دج كلغ من الاوراق،
- الخزامي ........... 130,00 دج كلغ من الخلاصة، الناردين .... 90,00 دج كلغ من الخلاصة -
- الحلبة .... .....6 دج للكيلوغرام
- الكرويا ............. 8 دج للكيلوغرام
- الشونيز ...........8 دج للكيلوغرام
- النيورا .............. .........8 دج للكيلوغرام الكمون ............... 10 دج للكيلوغرام -
- الأنيسون الاخضر ........10 دج للكيلوغرام السمسم ............... 10 دج للكيلوغرام -
المادة 28
فتح المادةتكون شروط التسويق هي الشروط نفسها المذكورة في المواد 23 و 24 و 25 و 26 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتسلم المواد الاولية العطرية والخلاصات المخصصة للتصدير للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986.
وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد مصطفى بن عمرو البحرى قاصدي مرباح وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.