مرسوم تنفيذي رقم 05-479 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005.
"أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.
القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 مجموع الفرع الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 80.000.000 19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2005 م الجدول "
رقم الأبواب العناوين ب"
الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف القسم السابع النفقات المختلفة الملحقة. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – برنامج خاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب...
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.