قرار

قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1425 الموافق 21 ديسمبر سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.