مرسوم تنفيذي رقم 05-481 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (6.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 "الإدارة المركزية الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 6.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 4.000.000 مجموع القسم الرابع | 4.000.000 مجموع العنوان الثالث | 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.