قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1425 الموافق 31 ديسمبر سنة 2004 ، موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. 22 يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك 23 يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.