قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر الفنية 6 أشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 دج 30 درج سنية الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات إدارة طبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 فب لقادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 1766 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج تمس العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام لمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين و او امر أمر رقم 71-54 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 | الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد المعدات والآلات والادوات الكهربائية والالكترونية . 1194 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتعلق بالعلامات المميزة للسيارات المخصصة للنقال العمومي للمسافرين .. 1196 | قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتعلق بالعلامات المميزة للسيارات المخصصة للنقل العمومي والخاص للبضائع 1197 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 29 حمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - 1198
- مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير. 1198 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو- سنة 1971 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1391 ه للسكن المعتدل الكراء » الاملاك التعاونية العنابية ، وتعيين متصرف مؤقت . 1198 وزارة المالية مرسوم رقم 71-237 مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 1198 مرسوم رقم 71-238 مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة الدولة .. 1199 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك 1201 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاول عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتعيين اعوان اداريين في فرع الاستغلال 1202 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على اساس الشهادات لتعيين اعوان مكتب .. 1203 قوانين وأوامر امر رقم 71 54 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 |
- الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد المعدات والآلات والادوات الكهربائية والالكترونية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يمنع احتكار استيراد المعدات والآلات والادوات الكهربائية والالكترونية الى الشركة الوطنية لصناعة و تركيب المعدات الكهربائية والالكترونية المادة 2 : تكون منتجات الاحتكار المشار اليها في المادة الأولى أعلاه موضوع القائمتين « أ » و « ب » الملحقتين بهذا الامر المادة 3 : تستورد المنتجات التي هي موضوع القائمة « أ » من قبل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية لا غير . المادة 4 : يرفع احتكار المنتجات التي هي موضوع القائمة | ب » الملحقة بهذا الامر بالنسبة للشركات الوطنية ومؤسسات القانون العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأس مالها شخص أو عدة أشخاص اعتباريين من القانون العام المادة 5 : تنشأ مرحلة تحضيرية للاحتكار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه لمدة اثني عشر شهرا (12) ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تكلف الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بتأشير عمليات الاستيراد الخاصة بالمنتجات التي هي موضوع القائمة « أ » الملحقة بهذا الامر خلال المرحلة التحضيرية ، المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. الا انه خلال هذه المرحلة يجوز لها أن تقوم لحسابها وتستورد مباشرة جميع المنتجات التي هي موضوع الاحتكار المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه من هذا الامر أو جزءا منها . المادة 7 : لا تخصص المنتجات المستوردة تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه الا لحاجيات الاستغلال الموكولة الى الهيئات الآنفة الذكر بموجب القوانين الاساسية المسيرة لنشاطاتها . المادة 8 : تخضع ملفات الاستيراد المعدة تطبيقا للمادتين 4 و 7 أعلاه الى تأشيرة مسبقة للتسجيل تمنحها تلقائيا الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 10 : يبين وزير الصناعة والطاقة عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 11 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 هواري بومدين
الجمعة 13 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 القائمة « ا » المنتجات التي هي موضوع الاحتكار الخاص عند استيراد المعدات والآلات والأدوات الكهربائية والالكترونية -04 85 مركبات كهربائية . 85.04.01 مركمات من الرصاص 85.04.14 مكمات أخرى من غير الرصاص . 85.04.21 عازلات من الحطب لمركمات . 85.04.22 أوعية لمركمات ، أغطية ، عازلات ، سدادات من الابونيت أو من مادة بلاستيكية صناعية المركمات . 85.04.23 صفائح من الرصاص لمركمات . 85.04.24 صفائح أخرى من غير الرصاص المركمات • 85.04.25 أجزاء وقطع غيار (NDA) لمركمات • -23 85 أسلاك ، ضفائر ، كابلات ( بما في ذلك كل الكابلات المتجمعة أشرطة مدعمة وما شابهها معزولة للكهرباء حتى ولو كانت مطلية باللك أو غير قابلة للتأكسد مزودة أم لا بقطع متصلة . 85.23.01 أسلاك كهربائية الخ … لها غلف متصلة معزولة بواسطة الكاغد المشمع أو القماش المبرنق 85.23.02 أسلاك كهربائية الخ … لها غلف متصلة معزولة بواسطة المطاط . 85.23.03 أسلاك كهربائية الخ … لها غلف متصلة معزولة بواسطة الكاغد المشمع أو القماش المبرنق 85.23.04 أسلاك كهربائية الخ … لها غلف متصلة معزولة بواسطة الكاغد الناشف أو المبرنق أو من الليف المنسوج أو من الخيوط التركيبية . 85.23.05 أسلاك كهربائية الخ … لها غلف عازلة متصلة من المواد الاخرى 85.23.12 أسلاك كهربائية ، بدون غلاف متصل ، معزولة بواسطة برنيق اللك أو الطلاء الخزفي أو الملح أو الأكسيد المعدني • 85.23.13 أسلاك كهربائية الخ … بدون غلاف متصل ، معزولة بمواد بلاستيكية 85.23.14 أسلاك كهربائية بدون غلاف متصل معزولة بمواد أخرى القائمة « ب » المنتجات التي ليست تابعة للاحتكار الخاص عند استيراد المعدات والآلات والادوات الكهربائية والالكترونية 01-85 آلات مولدة ، محركات ومحولات دائرية ( مقومات الخ … مكبات ومقاعلة ذاتية ) 02-85 مغناطيس كهربائي ، دائم ، ممغنط أم لا ، صفائح ، اسطوانات وأجهزة أخرى مغناطيسية أو كهربائية مغناطيسية مشابهة أو تثبيتية مجموعة المولدات الكهربائية أو واصلة أو محولة السرعة ومكابح كهربائية مغناطيسية رؤوس كهربائية مغناطيسية للرفع 08 85 آلات وأجهزة كهربائية للاشعال أو الاقلاع الخاصة بالمحركات الانفجارية أو الاشتعال الداخلي (المغناطيس مولد مغناطيسي مكبات للاشعال ، شمعات للاشعال وللتسخين محركات الخ … ) مولدات ( مولدات ) قواطع تلقائية تستعمل مع هذه المحركات . 85.08.21 شمعات للاشعال . 85.08.41 أجهزة كهربائية تامة غير مذكورة في قيد آخر للاشعال والاقلاع • 85.08.42 قطع غيار وأجهزة كهربائية غير مذكورة في مكان آخر للاشعال والاقلاع 09-85 آلات كهربائية للاضاءة والاشارة ، مساحات الزجاج مذوب الصقيع وأجهزة كهربائية ضد البخار للدراجات والسيارات . 11-85 أفران كهربائية صناعية أو مختبرية بما في ذلك آلات علاج المواد بالحرارة عن طريق التأشير الكهربائي أو بتخفيف العازل الكهربائى آلات وأجهزة كهربائية للتلحيم أو القطع . 13-85 آلات كهربائية هاتفية وبرقية بما في ذلك آلات المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة التيار الناقل . 14-85 مكروفونات ودعاماتها ، مكبرات الصوت ، مضخمات كهربائية منخفضة التوتر . 15-85 أجهزة للارسال والاستقبال للهاتف اللاسلكي والهاتف البرقي أجهزة للارسال والاستقبال للاذاعة والتلفزيون وأجهزة تلفزيونية بما في ذلك آلات استقبال الممزوجة بآلات اسطوانية وآلات مصورة على طريق التلفزة وأجهزة قيادة لاسلكية وكاشفة بالاشعة وسابرة لاسلكية وموجهة عن طريق الهاتف. 85.15.02 أجهزة للارسال بالهاتف اللاسلكي وأجهزة للاذاعة والتلفزيون . 85.15.03 أجهزة للارسال والاستقبال للراديو الهاتفي والراديو البرقى والراديو الاذاعي والتلفزيون . 85.15.04 أجهزة للاستقبال حتى ولو كانت مندمجة مع مسجله أو هاتف لاسلكي أو هاتف برقى 85.15.07 آلات لالتقاط صور للتلفزة . 85.15.12 أجهزة قيادة لاسلكية وأجهزة كاشفة بالاشعة وأجهزة سابرة لاسلكية وأجهزة موجهة عن طريق الهاتف ..
1196 الجريدة الرسمية 85.15.22 أثاث وصناديق من الخشب لاجهزة الراديو الهاتفي الخ …. 85.15.23 أثاث وصناديق من غير الخشب لاجهزة الراديو الهاتفي الخ … 18-85 مكثفات كهربائية ثابتة متحولة أو قابلة للضبط . 19-85 أجهزة للقطع والتقسيم والوقاية والوصل أو وصل دارات ( قاطعات التيار ، عاكسات التيار ، مقويات التيار ، قاطعات الدارات ، دافع الصاعقة منشب التيار ، صناديق الاتصال الخ … ) مقاومة غير مسخنة ، أجهزة لتقسيم التوتر ومعدلاته وأجهزة أوتوماتيكية لضبط التوتر المكشف بواسطة المقاومة أو بواسطة معامل الحث عن طريق التماس أو بمحرك ، لوحة القيادة أو التوزيع 22-85 آلات ومعدات كهربائية غير مسماة وغير مشتملة في هذا الباب 85.22.22 مولدات للتوتر العالي أو المنخفض للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1391 ه 85.22.24 آلات وأجهزة أخرى كهربائية ، غير مذكورة في قيد آخر ، 24-85 قطع وأشياء من الفحم أو الفحم المصفى محتوية على معدن أو بدونه للاستعمال الكهربائي أو الكهرباء التقنى مثل فحمات التماس للآلات الكهربائية ، فحمات للمصابيح والبطاريات أو المكروفونات ، الكترودات للافران آلات للتلحيم أو لتجهزات الالكتروليز الخ … 85.24.03 الكترودات من الفحم المصفى لتجهيزات الالكتروليز. 85.24.04 الكترودات من فحم المورفة لتجهيزات الالكتروليز . 85.24.12 مقاومات مسخنة من غير الواردة في الرقم 12-85 . 25 85 عازلات من كل مادة . 26-26 90 عدادات الغاز والسوائل والكهرباء بما في ذلك عدادات الانتاج والرقابة والتعيير . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتعلق بالعلامات المميزة للسيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ، وبمقتضى الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولاسيما المادتان ن 106 و ن 107 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1936 والمتضمن العلامات المميزة للسيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب على كل سيارة للنقل المشترك للمسافرين ان تحمل علامة مميزة فى الامام وفي الخلف ، مكونة من اسطوانة ملونة ، قطرها 20 سنتمترا محاطة بخط ابيض عرضه سنتمترا واحدا ، اما وسط الاسطوانة فيكون كالآتي: لون أحمر للنقل عبر الطرق المتنظم ، لون أخضر للنقل عبر الطرق المؤقت أو الاستثنائي ،
- لون اصفر للنقل عبر الطرق داخل المدن • ويجب ان تحمل السيارات المعدة لنقل اطفال المدارس عبارة « نقل الاطفال ( مكتوبة فى الخلف بخط واضح لا تقل حروفه عن 15 سنتمترا علوا . أما النقل الخاض للمستخدمين ، فانه يجب على السيارات المعدة لذلك حافلات او شاحنات مهيئة لهذا الغرض ومزودة برخصة خصوصية ( ان تحمل في الخلف وبصفة واضحة عبارة « نقل المستخدمين » بخط لا تقل حروفه عن 15 سنتمترا علوا . المادة 2 : توضع الاسطوانات المحددة في المادة الاولى اعلاه على ارتفاع قدره 60 سنتمترا على الاقل من الارض . ففي الخلف يجب الا يقل علو الاسطوانة عن 30 سنتمترا من الارض ابتداء من طرفه الادنى كما يجب ان تكون الاسطوانتان الامامية والخلفية بارزتان ومرئيتان جدا من بعيد. وفي حالة ربط | مقطورة بالسيارة الجرارة فانه يجب ان توضع الاسطوانة خلف هذه المقطورة . المادة 3 : يجب ان تحمل كل سيارة للنقل العمومي للمسافرين في الخلف وبصفة تمكن من التعرف عليها بدون التباس ، بيان النقاط النهائية والمدن الرئيسية التي تمر بها، ويجب ان يكون هذا البيان بحروف ملونة لا يقل ارتفاعها عن 7 سنتمترات وتظهر بوضوح في لوحتها وفيما يخص النقل داخل المدن فيمكن للوالي ان يسمح للمقاولات التي تقدم طلبا معللا ، بأن تستبدل الحروف بالارقام لبيان البلدة او النقطة النهائية التي تصل اليها سيارة
الجمعة 13 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 النقل . وفى هذه الحالة يجب ان يكون بيان النقاط النهائية والمدن التي تمر بها هذه السيارة موجودا في جزء آخر من السيارة بشكل واضح جدا . المادة 4 : تعفى سيارات الاجرة ( طاكسي ) من حمل الاسطوانة الخاصة المادة 5 : يعاقب على مخالفات احكام هذا القرار طبقا لاحكام المادة ق 3 من قانون المرور المادة 6 : تلفى جميع الاحكام السابقة المقررة بخصوص العلامات المميزة وهوية السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين ، ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1936 الخاصة بهذا الموضوع . المادة 7 : يكلف مدير النقل البري والولاة بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 رابح بيطاط قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتعلق بالعلامات المميزة للسيارات المخصصة للنقل العمومي والخاص للبضائع ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1939 المعدل بموجب القرار المؤرخ في 19 يناير سنة 1961 والمتعلق بالعلامات المميزة للسيارات المخصصة للنقل العمومي للبضائع . وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم سير الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للنقل العمومي للبضائع في مناطق العمران ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تحديد مناطق النقل بسيارات الشحن داخل المدن وتنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه المناطق ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تحديد مناطق النقل بسيارات الشحن داخل المدن و تنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه المناطق 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بسيارات الطرق التي لا يتجاوز | وزنها الاجمالى مع الحمولة 5.5 أطنان والمخصصة للنقل العمومي الخاص بالبضائع من نقطة تحميل الى نقطة تفريغ لا تقعان في منطقة واحدة للنقل بسيارات الشحن ،
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان سيارات النقل العمومي للبضائع يجب أن تحمل في الخلف وفى الامام علامة مميزة مكرنة من اسطوانة ملونة لا يقل قطرها عن 20 سنتمترا I ( - بالنسبة للسيارات المخصصة للنقل في المنطقة العادية ، تكون هذه الاسطوانة من لون أصفر ومحاطة بشريط أزرق لا يقل عرضه عن سنتمتر واحد . 2 ( بالنسبة للسيارات المخصصة للنقل داخل المدن تكون هذه الاسطوانة من لون أجورى ومحاطة بخط أبيض لا يقل عرضه عن سنتمتر واحد . وتطبق هذه الاحكام أيضاً على الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المخصصة للنقل العمومي للبضائع داخل المدن . 3 ) بالنسبة للسيارات التي لا يزيد وزنها ، مع حمولتها ، عن 5.5 طن ، تكون هذه الاسطوانة من لون أزرق كما حدد ذلك بموجب القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالسيارات التي يقل مجموع وزنها مع حمولتها عن 5.5 طن والمخصصة للنقل العمومي للبضائع المادة 2 : ان السيارات المستعملة للنقل الخاص للبضائع ، والمعدة للنقل لحساب الشخص نفسه ، يجب ان تحمل في الامام وفى الخلف علامة مميزة مكونة من لوحة مستطيلة أو مربعة لا يقل كل من اضلاعها عن 15 سنتمترا I (I - بالنسبة للسيارات التي يزيد مجموع وزنها مع حمولتها عن 5.5 طنا، تكون اللوحة من لون أصفر ومستطيلة ومحاطة بخط أزرق . وتحمل علاوة على ذلك في الوسط حرف « ب » مصبوغا بالاسود ولا يقل علوه عن 10 سنتمتر 2 ) بالنسبة للسيارات التي لا يزيد مجموع وزنها مع حمولتها عن 5.5 طنا ، تكون اللوحة من لون أصفر ومربعة ومحاطة بخط أبيض لا يقل عرضه عن سنتمتر واحد . وتحمل علاوة على ذلك ، في الوسط حرف « ب » مصبوغا بالاسود ولا يقل علوه عن 10 سنتمتر . المادة 3 : يجب ان توضع الاسطوانات واللوحات المنصوص عليها فى المادتين 1 و 2 أعلاه على 60 سنتمترا من الارض على الاقل فيما يخص مقدمة السيارات اما في الخلف فيجب الا يقل ارتفاع الاسطوانة او اللوحة عن 30 سنتمترا من الارض كما يجب ان تكون الاسطوانات واللوحات بارزة ومرئية من بعيد . المادة 4 : يعاقب على مخالفات احكام هذا القرار طبقا لاحكام المادة ق 3 من قانون المرور ..
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الجمعة 13 رجب عام 1391 ه المادة 5 : تلغى جميع الاحكام السابقة المقررة بخصوص العلامات المميزة وهوية السيارات المخصصة للنقل العمومي او الخاص للبضائع ، ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1939 المعدل بموجب القرار المؤرخ في 19 يناير 1961 المادة 6 : يكلف مدير النقل البرى والولاة بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 . رابح بيطاط وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 تنهي مهام السيد أكلي ولد عامر، بوصفه نائب مدير للوصاية على المؤسسات والعلاقات المهنية المدعو للقيام بمهام أخرى … ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يعين السيد عبد القادر الحاج قدور ، نائب مدير للوصاية على المؤسسات والعلاقات المهنية ( مديرية الشؤون التقنية العامة ( بوزارة الاشغال العمومية والبناء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء » الاملاك التعاونية العنابية » وتعيين متصرف مؤقت ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى المرسوم رقم 54-766 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1954 والمتضمن تقنين النصوص التشريعية الخاصة بالتعمير والاسكان ولا سيما المادة 180 منه 6
- وبناء على اقتراح والي عنابة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يوقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء » الاملاك التعاونية العنابية » . ويكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة عنابة بالادارة المؤقتة لاملاك الشركة المذكورة أعلاه .. ولهذا الغرض تنقل له 6 طبقا لاحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان ، جميع سلطات مجلس الادارة . المادة 2 : يكلف والي عنابة ومدير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 عبد القادر زيباك وزارة المالية مرسوم رقم 71-237 مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 12 71 12 71 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة التعليم الإصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وستون الف دينار ( 1.3600000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية و في الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وستون الف دينار ( 1.360.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 139 الموافق 30 غشت سنة 1971 . هواري بومدين
الجمعة 13 رجب عام 1391 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مفتشيات الولايات 200.000
- المعاهد الاسلامية - مستخدمو الادارة - الاجور الرئيسية .. 31-33 34-22 الدين - الادوات رقم الابواب
- 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير الم المصالح والاثاث 660.000 مجموع الاعتمادات الملغاة … 103600000 دج الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31 31 التعليم الاصلى - الاجور الرئيسية 500.000 31-32 التعليم الاصلى - التعويضات والمنح المختلفة 360.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 التعليم الاصلى - تسديدات النفقات 300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 103600000 دج مرسوم رقم 71-238 مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة برسم ميزانية التسيير 30 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في وزارة الدولة- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، ميزانية بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى ميزانية وزارة الدولة « العنوان
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين الثالث - وسائل المصالح - القسم الاول – الموظفون مرتبات في 1ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو ر 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو والمتضمنين تأسيس الحكومة ، سنة 1965 | العمل » البابان التاليان : - سنة 1970 31-03 وزارة الدولة - الموظفون المناوبون والميامون- الاجور ولواحقها . وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 34-05 وزارة الدولة - الالبسة . 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 - I المؤرخ في 10 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار ( 3220000 دج ) مقيد في ذي القعدة ميزانية وزارة الدولة ، وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع | الملحق بهذا المرسوم ..
1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1391 ه المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة واثنان وعشرون ألف دينار ( 3220000 دج ( مقيد فى الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ميزانية وزارة الدولة ، وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت الملحق بهذا المرسوم . 1971 المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، كل فيما الجدول « أ » رقم الابواب العناوين وزارة الدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ وزارة الدولة - الاجور الرئيسية القسم الثاني هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 55.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 34 ΟΙ وزارة الدولة - تسديد النفقات 34 04 وزارة الدولة - التكاليف الملحقة 34 92 وزارة الدولة - الايجارات 5.000 5.000 145.000 100.000 7.000 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع الاعتمادات الملغاة … 3220000 دج الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين وزارة الدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31 13 وزارة الدولة - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 وزارة الدولة - الادوات والاثاث 34 05 وزارة الدولة - الالبسة 35 ΟΙ صيانة البنايات 15.000 115.000 2.000 190.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3220000 دج
الجمعة 13 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 | الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة ، الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتنضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف فى الجمارك ان وزير المالية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر سنة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سمنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الخاصة للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-237 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، تجرى يوم 22 أكتوبر سنة 1971 وستنظم الاختبارات الكتابية في مركز واحد بمدينة الجزائر . المادة 2 : تجرى الاختبارات فى مركز تكوين موظفي الارسال الكائن بنهج حالس ، المرادية - مدينة الجزائر ، المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : 25 المادة 4 يمكن ان يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، المترشحون الذكور البالغون من العمر 18 سنة على | والمتحررون من واجبات الخدمة الوطنية والحاصلون على شهادة التخصيص فى القيام بالراديو تلغراف أو على شهادة معادلة لها . الا انه يمكن ان يخفض من حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول ، دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين المادة 5 : يجب ان يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم المحدد فى المادة الأولى أعلاه وفى المكان المعين لهم في الاستدعاء . المادة اختبارات 6 : تطبيقية تحتوى واختبار المسابقة على شفاهي ثلاثة للقبول اختبارات كتابية وأربعة النهائي ، ويكون برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج شهادة التخصيص للقائمين بالراديو تلغراف .. المادة 7 : يشتمل برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى :
- انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ، 2 (2) اختبار في الاجراء فيما يخص الرمز ) وقوانين المكالمات أو اختبار فى التنظيم يتناول مسألة تتعلق بمجموع القواعد طبقا للاجراء الدولى المعمول به المدة : ساعتان ، المعامل : 3 ،
- اختبار في اللغة العربية يتكون من املاء متبوعة بأسئلة بسيطة حول معان بعض الكلمات أو التعابير المستعملة ، المدة : ساعة واحدة • كل علامة تقل عن 8 على 20 تعد مسقطة والعلامات التي تساوى أو تقل عن 8 على 20 لا تؤخذ بعين الاعتبار في جمع النقط • المادة 8 : يشتمل برنامج الاختبارات التطبيقية على ما يلى :
- اختبار في القراءة الصوتية حول الاستقبال السمعي لنص من كلام واضح (20) كلمة في الدقيقة) المدة : 5 دقائق ، المعامل : 2 .
- اختبار في القراءة الصوتية حول الاستقبال السمعي لنص مرموز من 20 كلمة ( 5 احرف عن كل مجموعة ) في الدقيقة ، المدة : 5 دقائق ، المعامل : 2 ، 3 (3) اختبار في الاستعمال حول ارسال اشارات رموز بسرعة 20 كلمة أو مجموعة من الكلمات فى الدقيقة ، المدة : 5 دقائق ، المعامل : 2 . المادة 9 : يتكون اختبار القبول النهائي من حوار مع أعضاء لجنة المسابقة حول احدى المواد المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 7 أعلاه والتي لم تكن موضوع اسئلة في الاختبارات الكتابية . المدة القصوى : 30 دقيقة ، المعامل : 3 . المادة 10 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن 6 على 20 يحصل عليها في احد الاختبارات تعد مسقطة
11202 الجريدة الرسمية ولا يمكن ان يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية والتطبيقية ، على عدد من النقط تحدده لجنة المسابقة . المادة 11 : تمنح زيادة في النقط تساوى 1 على 20 من العدد للجمهورية الجزائرية • الجمعة 13 رجب عام 1391 ه الجمارك والمديريات الجهوية يوم 2 أكتوبر سنة 1971 آخر أجل • المادة 17 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة كقائمين بالراديو تلغراف متمرنين ، وذلك ضمن الشروط الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها ، للمترشحين المعترف | المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 12 : يصحح كل اختبار مكتوب أو تطبيقي على حدة من طرف عضوين من أعضاء لجنة المسابقة أو من طرف معلمين في مركز تكوين موظفى الارسال معينين لهذا الغرض من قبل مدير الادارة العامة باقتراح من مدير المواصلات الوطنية . المادة 13 : تتألف لجنة المسابقة من : 1 (1) ثلاثة معلمين يقومون عادة بالقاء دروس في فرع المواصلات ، مستواها على الاقل شهادة التخصيص المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، ويختار من بينهم الرئيس طبقا للمادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه 2 (2) مدير الإدارة العامة أو ممثله ، 3 (3) مدير الجمارك أو ممثله . المادة 14 : يجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي ينبغى تقديمه في ظرف مضمون الوصول الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة - مدينة الجزائر ، على ما يلى : 1 (1) طلب للمشاركة في المسابقة ، 2 (2) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، (3) ملخص من سجل الحالة المدنية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر ، 4 (4) ملخص من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، (5) نسخة مصدقة من الدبلوم المطلوب أو الشهادة المعادلة له ، 6 (6) شهادة طبية مسلمة من طبيب عام وأخرى من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية 6 7 (7) ملخص من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 (8) ست صور شمسية المادة 15 : يغلق دفتر التسجيل ، المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية ، يوم 15 سبتمبر سنة 1971 المادة 16 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات ، عن طريق الصحافة وتعلق في محلات مديرية عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 18 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1931 الموافق 30 يوليو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاول عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتعيين اعوان اداريين في فرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين .
الجمعة 13 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 وبمقتضى المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المتضمن احداث سلك الاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف أعوان اداريين في فرع « الاستغلال » . وتراجع ملفات الترشيح من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أدناه يوم II سبتمبر 1971 وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 4 سبتمبر 1971 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 ) المادة 3 : تفتح المسابقة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين يثبتون عضويتهم بموجب شهادة من السجل البلدى المؤسس بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 وينبغى على المترشحين أن يكونوا حاملين لشهادة مدرسية للسنة الرابعة ثانوى على الاقل أو الشهادة مماثلة لها وأن لا يتجاوز عمرهم 30 سنة بحلول أول يناير 1971 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 35 سنة ، كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب على ورقة بيضاء ،
- شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة مطابقة للدبلوم أو لاصل الشهادة المدرسية ،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
- خلاصة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : يرتب المترشحون في أفواج وحسب الترتيب التالي : I 2 أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين قضوا سنة على الاقل : ا كمساجين أو معتقلين أو فدائيين ، ب - كأعضاء دائمين فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 3 الاعضاء الآخرون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويرتب المترشحون في كل فوج حسب النظام التنازلي لفترة. المشاركة في الثورة وفي حالة المساواة يرجح المترشحون أرباب العائلات وذوو السن عند الاقتضاء . المادة 6 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو مندوبه رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه المادة 7 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب . و تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات • المادة 8 : ان المترشحين الناجحين يجرى تعيينهم كأعوان اداريين متمرنين ويتابعون دروس التدريب المهني لمدة سنة المادة 9 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهوررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على اساس الشهادات لتعيين اعوان مكتب ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية .
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونظر
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 13 رجب عام 1391 ه بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك أعوان المكاتب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-509 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام - 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف اعوان مكتب . وتراجع ملفات الترشيح من طرف لجنة الامتحان | المشار اليها في المادة 6 ادناه يوم 18 سبتمبر سنة 1971 وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم II سبتمبر سنة 1971 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 ) المادة 3 : تفتح المسابقة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين يثبتون عضويتهم بموجب شهادة من السجل البلدى المؤسس بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شول عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 • وينبغى على المترشحين ان يكونوا حاملين لشهادة مدرسية | للقسم المتوسط الثاني وان لا يتجاوز عمرهم 30 سنة بحلول اول يناير سنة 1971 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 35 سنة ، كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب على ورقة بيضاء ،
- شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة مطابقة للدبلوم أو لاصل الشهادة المدرسية ، بطاقة عائلية للحالة المدنية ، خلاصة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : يرتب المترشحون فى افواج وحسب الترتيب التالي : I أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين قضوا سنة على الاقل : أ كمساجين أو معتقلين أو فدائيين ، ب كأعضاء دائمين فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 3 الاعضاء الآخرون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويرتب المترشحون في كل فوج حسب النظام التنازلي لفترة المشاركة في الثورة وفى حالة المساواة يرجح المترشحون ارباب العائلات وذوو السن عند الاقتضاء المادة 6 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية ، أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين أو مندوبه المادة 7 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات • المادة 8 : ان المترشحين الناجحين يجرى تعيينهم كأعوان مكتب متمرنين المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن ذكرى المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر