مرسوم رقم 71-237 مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 1198
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وستون الف دينار (1.3600000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية و في الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وستون الف دينار (1.360.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 139 الموافق 30 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين الجمعة 13 رجب عام 1391 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مفتشيات الولايات 200.000
- المعاهد الاسلامية - مستخدمو الادارة - الاجور الرئيسية ..
31-33
34-22 الدين - الادوات رقم الابواب - 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير الم المصالح والاثاث 660.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 103600000 دج
الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31 31 التعليم الاصلى - الاجور الرئيسية 500.000 31-32 التعليم الاصلى - التعويضات والمنح المختلفة 360.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للدولة لتطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد. 3134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.