قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتعلق بالعلامات المميزة للسيارات المخصصة للنقال العمومي للمسافرين 1196
المادة الأولى
فتح المادةان سيارات النقل العمومي للبضائع يجب أن تحمل في الخلف وفى الامام علامة مميزة مكرنة من اسطوانة ملونة لا يقل قطرها عن 20 سنتمترا I ( - بالنسبة للسيارات المخصصة للنقل في المنطقة العادية ، تكون هذه الاسطوانة من لون أصفر ومحاطة بشريط أزرق لا يقل عرضه عن سنتمتر واحد . 2 ( بالنسبة للسيارات المخصصة للنقل داخل المدن تكون هذه الاسطوانة من لون أجورى ومحاطة بخط أبيض لا يقل عرضه عن سنتمتر واحد . وتطبق هذه الاحكام أيضاً على الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المخصصة للنقل العمومي للبضائع داخل المدن .
3 ) بالنسبة للسيارات التي لا يزيد وزنها ، مع حمولتها ، عن 5.5 طن ، تكون هذه الاسطوانة من لون أزرق كما حدد ذلك بموجب القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالسيارات التي يقل مجموع وزنها مع حمولتها عن 5.5 طن والمخصصة للنقل العمومي للبضائع
المادة 2
فتح المادةان السيارات المستعملة للنقل الخاص للبضائع ، والمعدة للنقل لحساب الشخص نفسه ، يجب ان تحمل في الامام وفى الخلف علامة مميزة مكونة من لوحة مستطيلة أو مربعة لا يقل كل من اضلاعها عن 15 سنتمترا I (I - بالنسبة للسيارات التي يزيد مجموع وزنها مع حمولتها عن 5.5 طنا، تكون اللوحة من لون أصفر ومستطيلة ومحاطة بخط أزرق . وتحمل علاوة على ذلك في الوسط حرف « ب » مصبوغا بالاسود ولا يقل علوه عن 10 سنتمتر
2 ) بالنسبة للسيارات التي لا يزيد مجموع وزنها مع حمولتها عن 5.5 طنا ، تكون اللوحة من لون أصفر ومربعة ومحاطة بخط أبيض لا يقل عرضه عن سنتمتر واحد .
وتحمل علاوة على ذلك ، في الوسط حرف « ب »
مصبوغا بالاسود ولا يقل علوه عن 10 سنتمتر .
المادة 3
فتح المادةيجب ان توضع الاسطوانات واللوحات المنصوص عليها فى المادتين 1 و 2 أعلاه على 60 سنتمترا من الارض على الاقل فيما يخص مقدمة السيارات اما في الخلف فيجب الا يقل ارتفاع الاسطوانة او اللوحة عن 30 سنتمترا من الارض كما يجب ان تكون الاسطوانات واللوحات بارزة ومرئية من بعيد .
المادة 4
فتح المادةيعاقب على مخالفات احكام هذا القرار طبقا لاحكام المادة ق 3 من قانون المرور .. 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الجمعة 13 رجب عام 1391 ه
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المقررة بخصوص العلامات المميزة وهوية السيارات المخصصة للنقل العمومي او الخاص للبضائع ، ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1939 المعدل بموجب القرار المؤرخ في 19 يناير 1961
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى والولاة بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 . رابح بيطاط وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 تنهي مهام السيد أكلي ولد عامر، بوصفه نائب مدير للوصاية على المؤسسات والعلاقات المهنية المدعو للقيام بمهام أخرى ...
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه •
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 67-130
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.