قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو - سنة 1971 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء » الاملاك التعاونية العنابية ، وتعيين متصرف مؤقت . 1198
المادة الأولى
فتح المادةيوقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء » الاملاك التعاونية العنابية » . ويكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة عنابة بالادارة المؤقتة لاملاك الشركة المذكورة أعلاه ..
ولهذا الغرض تنقل له 6 طبقا لاحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان ، جميع سلطات مجلس الادارة .
المادة 2
فتح المادةيكلف والي عنابة ومدير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 عبد القادر زيباك وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 54-766
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.