مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.