مرسوم رئاسي رقم 10-328 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة وثلاثون ألف دينار 475.630.000( دج) مقيد في مي زان ية الت ك اليف الم شت ركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة وثلاثون ألف دينار 475.630.000( دج) ي قي د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة.............................. 48.630.000 مجموع القسم الأول 48.630.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة................................................ 194.000.000 مجموع القسم الرابع 194.000.000 مجموع العنوان الثالث 242.630.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 242.630.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات................................................ 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي...................................... 33.000.000 مجموع القسم السابع 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 233.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 233.000.000 مجموع الفرع الأول 475.630.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................. 475.630.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.