قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادتان الأولى و 2 من القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدث لدى وزارة العدل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الآتية :
1 - أسلاك موظفي القيادة،
2 - أسلاك موظفي التأطير،
3 - أسلاك موظفي إعادة التربية".
"المادة 2 : يحدّد عدد أعضاء اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون
1 - موظفو القيادة
- ضابط عميد أول لإعادة التربية 5
- ضابط عميد لإعادة التربية
- ضابط رئيسي لإعادة التربية
- ضابط إعادة التربية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون
2 - موظفو التأطير
- مساعد أول لإعادة التربية 5
- مساعد إعادة التربية
- رقيب إعادة التربية
3 - موظفو إعادة التربية
- عون إعادة التربية 5
- عون حراسة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة .2010 الطيب بلعيز وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.