مرسوم رئاسي رقم 10-329 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إلغاء المرس وم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمض ان عام 1427 الموافق 2 أكت وبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 و 125 (الفقرة الأولى) منه، أكتوبر سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 2
فتح المادةيحوّل المستخدمون والوسائل التابعة للمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف إلى وزارة الاستشراف والإحصائيات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.