مرسوم تنفيذي رقم 10-330 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 29 ديسمبر سنة 2010 م الم ادّة 2 : يخ صص لمي زانية سن ة 2010 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) ي قي دان في النفقات ذات الط ابع الن ه ائي (المن ص وص علي ها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشتسنة 2010 والم تضمن قان ون الم ال ي ة التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.372.000 7.372.000 المجموع ....... 7.372.000 7.372.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 7.372.000 7.372.000 المجموع ....... 7.372.000 7.372.000 23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.