مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غرداية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.