مرسوم رئاسي رقم 10-327 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 40
فتح المادةتستحدث لدى وزارة التضامن الوطني بطاقة تسمى "بطاقة مسن" يستفيد منها الأشخاص المسنون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةيعتمد يوم 27 أبريل من كل سنة يوما وطنيا للشخص المسن.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-40 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 819.500.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2010 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 819.500.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسي ير وزارة الشؤون الخ ارجي ة وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- أمر رقم 10-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.