ج.ر عدد 27 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات مناشير داخل الجزائر . مخارج الجزائر اشهر سلة عالة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 05ج 80 ** النسخة الاصليه وترجمتها 20 دج 100 د.ج 150 : . . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات . الادارة والتحرير الامالة العمانية للحكومة الكبسة والاشتراكات دارة الطبعة الرسمية 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 $200- $ من النسخة الاصلية : 00 رقن النسبة الاصالية والوجمالها كلمة عدم رمز العدد السنين السابقة . فصل الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال الفائت الورق الأخيرة على تجديد الشراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.5 م ومن التشير على اسماس 15 دج للسطر فهرس

- مراسيم قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ثلاث دوائر دائرة عين بوسيف، ولاية المدية . 619 قرارات مؤرخة في 24 و 26 جمادى الثانية و 5 رجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول عام 1399 الموافق 21 و 26 و 31 مايو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 618 وزارة الداخلية قرار مرسوم رقم 79-109 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تسمية يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية . 619 وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977

ソ 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأحياء الغابات . 619 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 م ش و ، المؤرخة في II فبراير | سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 620 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للادارة والوسائل . 620 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1399 الموافق 6 يونيو سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية - 620 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1399 الموافق 6 يونيو سنة 1979 يتضمن الغاء مؤسسة بريدية . 621 قراران مؤرخان في II رجب عام 1399 الموافق 6 يونيو سنة 1979 يتضمنان احداث مؤسسات بريدية . 621 وزارة المالية مرسوم رقم 79-110 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1979 . 622 مرسومان مؤرخان في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 624 مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام | للشركة الوطنية للمحاسبة . 624 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية المدية . : 625 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للتجارة . 625 وزارة المجاهدين مرسوم ! مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المجاهدين . 626 وزارة السياحة مرسوم رقم 79-111 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن حل ممثليات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة بالخارج . 626 ! وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 627 مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن أنهاء مهام المدير العام المعهد الكروم والخمور . 628 مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - 628 مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 628 وزارة الصحة مرسوم رقم 79 112 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد

الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين . 628 مرسوم رقم 79-113 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل التعويض الجزافي الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة . 630 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير • 631 وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 631 مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العمل والتكوين المهني . 631 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة . 632 مراسيم مؤرخة في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 تتضمن تعيين سواب مديرين . 032 للجمهورية الجزائرية 617 وزارة التعليم العالي والبحث العلمى مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة . : 632 مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لتيزي وزو . 632 قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 633 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونليك ) . 633 مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) . 633 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 79-114 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 16 مايو سنة 1979 • 633 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير - 634

618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه مراسيم، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 24 و 26 جمادى الثانية و 5 رجب عام 1399 الموافق 21 و 26 و 31 مايو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 21 مايو سنة 1979 ، يرقى السيد رابح العمرى الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 17 سبتمبر، ويعين بوزارة الشبيبة والرياضة براتب محسوب على أساس الرقم الاستدلالي 435 من السلم المطابق للدرجة 10 في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 ، يرسم السيد عبد الحق بوجعطيط في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 ، يرسم السيد الهادى بن عباس، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 يوليو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام | 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979، ترسم الآنسة خالدة ملايكة في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 ، يرقى السيد فؤاد | حنان الى الدرجة و من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 15 يونيو سنة 1978 . ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها | 6 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 ، يعين السيد خالد بن عيسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979، يعين السيد مبروك خمار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979، يعين السيد الطيب عياش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني .

- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 ، يعين السيد محمد بودر بالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 ، يعين السيد سعيد حسين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 ، يعين السيد بن يوسف عوشية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني .

الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1978 كالتالي : «يعين السيد بلقاسم بوشمال، ابتداء من 4 يوليو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 199م الموافق 31 مايو سنة 1979 ، تعين الآنسة سعيدة بلمولود متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1399 | الموافق 31 مايو سنة 1979 ، يدرج ويرسم السيد ابن على حاج على في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420)، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 10 أشهر . وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-109 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ثلاث دوائر ، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية . ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان- -III ، 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1907 والمتضمن القانون البلدي، المعدل و بمقتضى الامر رقم 71 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، للجمهورية الجزائرية 619 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1903 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ثلاث دوائر، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية من الآن فصاعدا اسم : «سيدي بن عيسى» * المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية .

بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد الشريف مقدم، كاتبا عاما لولاية سكيكدة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاحياء الغابات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16

620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه رجب عام 1399 الموافق II يونيو سنة 1979 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاحياء الغابات . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 م ش و ، المؤرخة في 11 فبراير سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الطرق . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 م ش و، المؤرخة في II فبراير سنة 1978 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق : : يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يتضمن تقويم الاعضاء الى المدير العام للادارة والوسائل . ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة | الداخلية ولا سيما المادة 14 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن مهيدي مديرا | للادارة والوسائل بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بن مهيدي، المدير العام للادارة والوسائل بورارة الداخلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 . محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة البريد والمواصلات

- قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1399 الموافق 6 يونيو سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . به وجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1399 الموافق 6 يونيو سنة 1979 يسمح ابتداء من 10 يونيو سنة 1979 باحداث ست مؤسسات كما هو مبين في الجدول ادناه :

الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه. الجريدة الرسمية تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | نخلة وكالة بريدية بياضة تاغزوت « قمار العقيد لطفي » مغنية مقطع منور « المحمدية مطارفة « تيميمون العالية « تو قرت قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1399 الموافق 6 يونيو | سنة 1979 يتضمن الغاء مؤسسة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1399 تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط للجمهورية الجزائرية 621 البلدية الدائرة الولاية رباح الوادي بسكرة كوينين الوادي بسكرة مغنية مغنية تلمسان المحمدية المحمدية معسكر أو قروط تيميمون أدرار الحجيرة تو قرت ورقلة الموافق 6 يونيو سنة 1979 يسمح ابتداء من 10 يونيو سنة 1979 بالغاء الشباك الملحق المبين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية القبة - حي البدر شباك ملحق القبة الجزائر - 8 حسين داي الجزائر قراران مؤرخان في 11 رجب عام 1399 الموافق 6 | يونيو سنة 1979 يتضمنان احداث مؤسستين | بريديتين .

- بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1399 الموافق 6 يونيو سنة 1979 يسمح ابتداء من 10 يونيو سنة 1979 باحداث مؤسستين بريديتين كما هو مبين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية حسين داي - قباضة من الدرجة حسين داي حي البدر الثالثة حسين داي الجزائر سيدي بلعباس - سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي بلعباس أول نوفمبر بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1399 يونيو سنة 1979 بالغاء الشباك الملحق المبين في تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | توقرت - الامير الموافق 6 يونيو سنة 1979 يسمح ابتداء من 10 الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية عبد القادر شباك ملحق تو قرت تو قرت توقرت ورقلة

622 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه وزارة المالية مرسوم رقم 79-110 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 | الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1979 . ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولاسيما المادة | 19 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد على النحو التالي : الايرادات بمبلغ : ثمانمائة وثلاثة وثلاثين- مليونا وخمسمائة وستة وخمسين ألفا ومائتين وخمسة وسبعين دينار ( 275-833556 دج ) .
  • النفقات بمبلغ : مائة وتسعة وسبعين مليونا وتسعمائة ألف وستمائة وسبعة وأربعين دينارا ( 647-900-179 دج ) . . .. المادة 2 : توزع الايرادات طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . وتوزع النفقات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3 : يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بموجب قرار من وزير المالية . وتتم التعديلات الداخلية في كل باب بموجب مقرر من مدير الصندوق العام للتقاعد، بعد أن يوشره مراقب المالية . المادة 4 : تحضر ميزانية الصندوق العام للتقاعد، لكل سنة مدنية . وتمتد فترة تنفيذها إلى 28 فبراير من السنة الموالية في حدود الميزانية المحددة بموجب هذا المرسوم . المادة 5 : ينفذ الميزانية مدير المؤسسة الأمر بالصرف والعون المحاسب المكلف بتخصيص المبالغ . يخضع العون المحاسب للاحكام القانونية التي يخضع لها المحاسبون العموميون ولاسيما أحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، فهو مكلف بتسيير أموال وحافظة نقود الصندوق ودفع النفقات التي يسمح بها الأمر بالصرف وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة بصفة قانونية . تنفذ الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية . المادة 6 : يخضع تنفيذ الميزانية لمراقبة مالية يقوم بها مراقب مالي يعينه وزير المالية . المادة 7 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 الجدول «أ» الايرادات النهائية للميزانية المستقلة العام للتقاعد اقتطاع 6 % أعوان الدولة أعوان الجماعات الاخرى ……….. مساهمة صاحب العمل : الدولة الجماعات الاخرى فوائد سندات بالحساب الجارى …………….. ايرادات مختلفة للصندوق المبلغ بالدينار 000000 191 64.000.000 * 128000000 188709375 4.603.900 المجموع : 556275 833 الجدول «ب» توزيع المصاريف بالنسبة لسنة البيان العنوان الاول - المصاريف العادية القسم الاول - مصاريف الموظفين الباب الاول - مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين 1979 المبلغ بالدينار 1.800.946 الباب 2 - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها …….. 480 * 71 الباب 3 من مرتبات الاعوان في عطلة طويلة الامد 46.000 الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة στο στα στο στο 430 are se от его еза 115.000 الباب 5 التكاليف الاجتماعية

- الباب 6 الدفع الجزافي

- الباب 7 - الاعانات 165 • 425 108.056 8.000 مجموع القسم الاول : 647 574 2 القسم الثاني - الادوات والتسيير الباب 8 تسديد النفقات المهمات التنقلات نصف التعريفة بالنسبة للشركة النقابية للنقل الجزائري) الباب و الادوات أثاث المكاتب - الاكتساب والصيانة

- ………. 000. ΟΙ ……….. 238.000

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه البيان الباب 10 - اللوازم الباب 11 - التكاليف الملحقة الباب 12 - ألبسة موظفى المصلحة الباب 13 حظيرة السيارات الباب 14 أشغال الصيانة الباب 15 مصاريف تكوين الموظفين المبلغ بالدينار 360.000 … 354000 5.000 39.000 650.000 … 10.000 مجموع القسم الثاني : 000.999. I مجموع العنوان الاول : 647 4240 العنوان الثاني - المعاشات القسم الوحيد : المعاشات والضرائب عن المعاشات الباب 16 - المعاشات والتسبيقات على المعاشات 170400000 الباب 17 الضرائب عن المعاشات (الدفع الجزافي) 5.100.000 مجموع العنوان الثاني : 500.000 175 العنوان الثالث - النفقات غير العادية الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض - شراء وبناء العمارات للبيان الباب 19 تسديد المبالغ المستلمة خطأ تحويل الاقتطاع للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة - ومختلفة نفقات غير متوقعة 160.000 مجموع العنوان الثالث 160.000 مجموع العناوين الاول والثاني والثالث : 647 900 179 مرسومان مؤرخان في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 | يونيو سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام نائبي | مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 | الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد بن حمزة بصفته نائب مدير للتشريع والاحصائيات بمديرية الجمارك . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد ايبو بصفته نائب مدير الأنظمة الاقتصادية | ومراقبة التجارة الخارجية والصرف بمديرية الجمارك . مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد عبد الغنى شرشالى مديرا عاما للشركة الوطنية للمحاسبة .

الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه. الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية المدية . ان وزير المالية ،

  • بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به ، المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بالمدية مفتشية أملاك الدولة بقصر البخاري مفتشية أملاك الدولة ببنى سليمان المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق و يونيو سنة 1979 . محمد يعلى للجمهورية الجزائرية 625 و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 200 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 لولاية المدية، طبقا للجدول التالي : دوائر الاختصاص المدية : المدية، وزرة، عوامري سى المحجوب، البرواقية العمرية، ربيعية، الزبيرية . قصر البخاري : قصر البخاري، الشهبونية، أولاد هلال، عزيز، عين بوسيف شلالة العذاورة، ثلاثة الدوائر، أولاد معرف. بني سليمان : بني سليمان، جواب، السواغي ، تابلاط، العيساوية، العزيزية . وزارة التجارة- مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للتجارة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة صالح مقراني بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للتجارة . وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المجاهدين . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، ولاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 صفر عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد سمير ايملحاين أمينا عاما لوزارة المجاهدين يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد سمير ايملحاين، بصفته أمينا عاما لوزارة المجاهدين، وذلك بناء على طلبه . الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة السياحة مرسوم رقم 79-111 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن حل ممثليات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة بالخارج .- ان رئيس الجمهورية .
  • بناء على تقرير وزير السياحة . وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، و بمقتضى الامر رقم 62-27 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن انشاء المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ، و بمقتضى الامر رقم 76-67 المؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، وبمقتضى الامر رقم 74 – 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ،

الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق | بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-101 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث وكالات للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-72 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل ممثليات المكتب الوطني الجزائري للسياحة، المسماة «الوكالات السياحية» باسكندينافيا، وفرنسا وجمهورية ألمانيا الفديرالية وبريطانيا العظمى، وبلجيكا. المادة 2 : يؤول الى المكتب الوطني الجزائري للسياحة مجموع الاملاك المنقولة والعقارية التي تكون الاموال المسلمة لهذه الوكالات . المادة 3: يتحمل المكتب الوطني الجزائري للسياحة الأصول والخصوم الناتجة عن حل هذه الوكالات . المادة 4 : ترسل حسابات السنة المالية الجارية والموقفة عند تاريخ حل هذه الوكالات قبل 31 ديسمبر سنة 1979 الى وزير السياحة ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية . المادة 5 : يكلف وزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ | للجمهورية الجزائرية 627 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية

مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولاسيما المادة III - 12

- منه

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل . والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد يحيى بن يونس بوعرفة، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد يحيى بن يونس بوعرفة، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة. والثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى .

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام المعهد الكروم والخمور .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 | الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد بوجلال عوف بصفته مديرا عاما لمعهد الكروم والخمور . مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد عمرو برزيقة بصفته نائب مدير للتعليم الفلاحي بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين الأمين العام الوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، ولاسيما المادة III 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات 1 يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد بوزيد حميش، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة الصحة مرسوم رقم 79-112 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الأسنان الاختصاصيين .– ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والامين العام لرئاسة الجمهورية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمنصمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتحدة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-36 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978

الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها، ولا سيما المادة 5 منه ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكون الاطباء الاختصاصيون والصيادلة الاختصاصيون وجراحو الاسنان الاختصاصيون ثلاثة أسلاك للموظفين يعملون بصفة دائمة فى وحدات للوقاية والعلاج والتكوين. ويمكنهم أن يمارسوا عملهم بالادارات المركزية والمديريات المكلفة بالصحة في الولايات للقيام بمهام تقنية وابتكارية . المادة 2 : يتولى الاختصاصيون المذكورون أعلاه وفقا لاختصاصهم وميدان صلاحيتهم مسؤولية الاعمال الجارية ضمن المنشات المكلفين بها من الناحية الصحية . ومهامهم هي : المحافظة على صحة المواطنين وتحسينها بالمساهمة في الوقاية صحة المرضى والجرحى

  • استرجاع والعاجزين وفقا للامكانيات الطبية واستعمال الوسائل الخاصة بتشخيص المرضى والعلاج الطبى | واعادة التربية انجاز وضبط أو تكوين المواد والادوات المستعملة فى الوقاية وتشخيص المرضى أو العلاج الطبي،
  • المشاركة في التكوين العام والاختصاصي للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المشاركة في تكوين المستخدمين الطبيين- وشبه الطبيين وتأهيلهم والتسيير الصحي، للجمهورية الجزائرية القيام بمهمات عامة أو منتظمة فرديا أو جماعيا في الميادين التابعة للصحة.
  • المساهمة في تطوير ميدان الصحة بتحسين ستواهم واجراء الابحاث. المادة 3 : يحدد قرار مشترك يصدره وزير تعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة ، ليفيات المشاركة في التكوين العام والاختصاصي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .. المادة 4 : تسير وزارة الصحة الاسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف الاطباء الاختصاصيون والصيادلة الاختصاصيون وجراحو الاسنان الاختصاصيون على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 50 عاما على الاكثر والحائزين دبلوم الدراسات الطبية الخاصة المسلم من معهد جزائرى، أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها . ان حد السن المنصوص عليه أعلاه، لا ينطبق على المترشحين التابعين لاسلاك الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان التابعين للصحة العمومية . المادة 6 : يعينون ويرسمون بقرار يصدره وزير الصحة بمجرد تنصيبهم وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 78-36 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه . المادة 7 : يمكن أن ينتدب الاطباء الاختصاصيون والصيادلة الاختصاصيون وجراحو الاسنان الاختصاصيون في آن واحد - من الصحة الى معاهد العلوم الطبية ويدمجون فيها كأساتذة دون أن ينطبق عليهم الاجل المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام

630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين . يحدد قرار مشترك يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المعايير وشروط الادراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة .. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : ترتب أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : يحدد المعدل الاقصى للاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد الفعلى لكل سلك . لا يدخل فى هذا المعدل الانتداب المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه . المادة 10 : للموظفين المسيرين بموجب هذا القانون الاساسى وبعد ترخيص مسبق من وزير الصحة، الحق في عطلة سنوية مدتها 20 يوما على الاكثر، للمشاركة فى المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بالصحة . ويمكنهم أيضا أن يأخذوا عطلة مدفوعة الاجر تبلغ مدتها 3 أشهر بعد كل ثلاث سنوات من العمل الفعلي، قصد التفرغ لاكتساب معارف جديدة في ميدان اختصاصهم . تمنح هذه العطلة بموجب قرار من وزير الصحة بعد أحد رأى لجنة تحدد بقرار منه . المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-113 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل التعويض الجزافى الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 111-10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية، ولاسيما المادتان 3 و 4، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 112- المؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحى الاسنان الاختصاصيين يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث تعويض جزافي وحيد عن الالزام والتبعيات الحاصة للاطباء الاختصاصيين

الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية والصيادلة الاختصاصيين وجراحى الاسنان | الاختصاصيين، ويدفع وفقا لمعدل شهرى يبلغ 3900 دج المادة 2 : تخفض التعويضات المحددة بموجب هذا المرسوم، بمبلغ يساوى الناتج عن الزيادات اللاحقة لقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة العدل

– مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد عبد الحافظ برير نائب مدير للشؤون المالية بوزارة العدل. وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد عمر بوشاك، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة، بناء على طلبه . للجمهورية الجزائرية 631 مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العمل والتكوين المهني .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، ولاسيما المادة TTT - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عمر عزوز، أمينا عاما لوزارة العمل والتكوين المهني . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1399 ه وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد ابراهيم ثاميني مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة .

- مراسيم مؤرخة فى 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 تتضمن تعيين نواب مديرين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد ايدير نازف نائب مدير للبناءات الجديدة بوزارة الاشغال العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد حسن آيت أحمد نائب مدير لصيانة الطرق، بوزارة الاشغال العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد حمدان سمود نائب مدير التنظيم التقنى بوزارة الاشغال العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد الازهرى حسيني نائب مدير لصيانة الموانىء وأشغال الجرف بوزارة الاشغال العمومية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد عبد العزيز براح مديرا لجامعة قسنطينة . مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لتيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد أحمد أعراب مديرا للمركز الجامعي لتيزي وزو . قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محاند لوناس رعاف نائب مدير التعاون والمبادلات الدولية

الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محاند لوناس رعاف نائب مدير التعاون والمبادلات الدولية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في و ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في و محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين بوريدة نائب مدير تعليم العلوم الطبيعية والتقنولوجية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين بوريدة نائب مدير تعليم العلوم الطبيعية والتقنولوجية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونليك) . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى حجاج أول بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونليك ) . مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول .. يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 : الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد محمد حقيقي، مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعة …. وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونيليك ) .. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 79 114 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 16 مايو سنة 1979 . ان رئيس الجمهورية،

634 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية،
  • وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الاوامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 74-101 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 و 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975، وبمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بأبار الوقود السائل والغاز المعدلة بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و بمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بالعنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل، 1 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-78 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول أبريل سنة 1979، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد العنصر الاساسي السعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 17 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية .. للبرميل وذلك ابتداء من 16 مايو سنة 1979 • المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية . i حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 * الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد أحسن تموزة نائب مدير للتنمية الاجتماعية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر