قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 633
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محاند لوناس رعاف نائب مدير التعاون والمبادلات الدولية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في و ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في و محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين بوريدة نائب مدير تعليم العلوم الطبيعية والتقنولوجية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال الدين بوريدة نائب مدير تعليم العلوم الطبيعية والتقنولوجية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.