قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 م ش و ، المؤرخة في II فبراير سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 620
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 م ش و ، المؤرخة في II فبراير سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 620
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.