مرسوم رقم 79-109 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تسمية يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية . 619 وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 ソ الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأحياء الغابات . 619
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ثلاث دوائر، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية من الآن فصاعدا اسم :
«سيدي بن عيسى» *
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية . --- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد الشريف مقدم، كاتبا عاما لولاية سكيكدة .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاحياء الغابات .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه رجب عام 1399 الموافق II يونيو سنة 1979 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاحياء الغابات .
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 71-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.