مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 627
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد يحيى بن يونس بوعرفة، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة.
والثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى . 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.