قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 4 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.