قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 4 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يحدد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أ - بعنوان ديوان وزير المالية وديوان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف : 29،
ب - ......................(بدون تغيير)....................،
ت - ......................(بدون تغيير)....................،
ث - ......................(بدون تغيير)....................،
ج - ......................(بدون تغيير).....................،
ح - ......................(بدون تغيير).....................،
خ - ......................(بدون تغيير).....................،
د - بعنوان مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية ومديرية الصيانة والوسائل ومديرية نظام الإعلام ومديرية الاتصال ومديرية الوكالة القضائية للخزينة ومديرية الموارد البشرية : 28،
ذ - ......................(بدون تغيير)......................،
ر - ......................(بدون تغيير).....................،
ز - ......................(بدون تغيير)......................،
ش- ......................(بدون تغيير).....................،
س - بعنوان المديرية العامة للاستشراف : 30،
و - بعنوان قسم الصفقات العمومية : ."7
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 4 فبراير سنة .2015 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد جلاب بلقاسم بوشمال 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.