قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.