قرار

قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.