قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.