قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.