قرار

قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.